منتديات جامعة باتنة 2
رد الإعتبار 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا رد الإعتبار 829894
ادارة المنتدي رد الإعتبار 103798
منتديات جامعة باتنة 2
رد الإعتبار 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا رد الإعتبار 829894
ادارة المنتدي رد الإعتبار 103798
منتديات جامعة باتنة 2
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


لاندعي أننا الأفضل لكننا نقدم الأفضل
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
<

 

 رد الإعتبار

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
????
زائر




رد الإعتبار Empty
مُساهمةموضوع: رد الإعتبار   رد الإعتبار Icon_minitimeالثلاثاء 11 يناير - 18:12

تكوين ملف رد الاعتبار











من طرف الطالب
1- طلب خطي
2-قسيمة رقم 3 لصحيفة السوابق القضائية
3- الوصل الذي يتم منحه له من طرف مصلحة الضرائب المتنوعة يثبت به تسديد المصاريف القضائية ، محضر محرر من طرف محضر قضائي يثبت تسديد التعويضات المدنية أو إعفاء من أدائها أو انه قضى مدة الإكراه البدني أو أن الطرف المتضرر قد أعفاه من التنفيذ بهذه الوسيلة المادة 683 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري

من طرف وكيل الجمهورية :
1- إجراء تحقيق بمعرفة مصالح الأمن أو الدرك أو الجهات التي كان المحكوم عليه مقيما بها المادة 686 من قانون الإجراءات الجزائرية الجزائري

2- اخذ رأي قاضي تطبيق العقوبات
3-إحضار نسخة من الأحكام الصادرة بالعقوبة
4- إحضار مستخرج من سجل الإيداع
5- اخذ رأي مدير المؤسسة العقابية عن سلوك الطالب و مدة عقوبته
6- إحضار القسيمة رقم 2 من صحيفة السوابق القضائية المادة 687من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري
7- إرسال المستندات مشفوعة برأيه إلى النائب العام
عرض الملف على غرفة الاتهام :
-يقوم النائب العام أو مساعدوه بوظيفة النيابة العامة لدى غرفة الاتهام المادة 177 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري
- يتولى النائب العام تهيئة القضية خلال 05 أيام على الأكثر من استلام أوراقها ويقدمها مع طلباته فيها إلى غرفة الاتهام المادة 179 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري
-يقوم النائب العام برفع طلب رد الاعتبار القضائي إلى غرفة الاتهام بالمجلس القضائي و يجوز للطالب أن يقدم مباشرة إلى غرفة الاتهام سائر المستندات المفيدة المادة 688 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري

الفصل في طلب رد الاعتبار :
تفصل غرفة الاتهام في الطلب خلال شهرين بعد إبداء طلبات النائب العام وسماع أقوال الطرف الذي يعنيه الأمر أو محاميه المادة 689 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري
لا يجوز في حالة رفض الطلب تقديم طلب جديد قبل انقضاء مهلة سنتين اعتبار من تاريخ الرفض المادة 691 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري
ينوه عن رد الاعتبار على هامش الأحكام الصادرة بالعقوبة وبصحيفة السوابق القضائية وفي هذه الحالة لا ينوه عن العقوبة في القسيمتين2 و 3 من صحيفة السوابق القضائية المادة 692 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
رد الإعتبار
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» رد الإعتبار في القانون الجزائري

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات جامعة باتنة 2 :: كلية الحقوق :: قسم العلوم القانونية والادارية-
انتقل الى: