منتديات جامعة باتنة 2
الشريعة الاسلامية 2 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا الشريعة الاسلامية 2 829894
ادارة المنتدي الشريعة الاسلامية 2 103798
منتديات جامعة باتنة 2
الشريعة الاسلامية 2 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا الشريعة الاسلامية 2 829894
ادارة المنتدي الشريعة الاسلامية 2 103798
منتديات جامعة باتنة 2
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


لاندعي أننا الأفضل لكننا نقدم الأفضل
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
<

 

 الشريعة الاسلامية 2

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
كنزة84
...::|نائبة المدير|::...
...::|نائبة المدير|::...
كنزة84


مساهماتي : 855
تاريخ الميلادي: : 23/02/1984
تاريخ التسجيل : 22/08/2010
عمـــري: : 40
الموقع : https://univ-batna2.alafdal.net

الشريعة الاسلامية 2 Empty
مُساهمةموضوع: الشريعة الاسلامية 2   الشريعة الاسلامية 2 Icon_minitimeالأربعاء 22 ديسمبر - 17:56

ومن
محاسن هذه الشريعة أيضاً أن جعلت المؤمن أخا المؤمن، ينصح له ويحب له الخير، يأمره
بالمعروف وينهاه عن المنكر، ويعينه على الخير ويمنعه من الشر، كما قال النبي الكريم
عليه الصلاة والسلام: ((لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما
يحب لنفسه))
، وقال جل وعلا: إِنَّمَا
الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ
[52]،
فالمؤمن أخو المؤمن يعينه على الخير والدعوة إليه، وينهاه عن الشر ويأخذ على يديه،
كما قال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: ((أنصر أخاك
ظالماً أو مظلوماً، قالوا يا رسول الله: نصرته مظلوماً فكيف أنصره ظالماً؟ قال:
تمنعه من الظلم فذلك نصره))
، فنصر الظالم منعه والأخذ على يديه. فالمسلمون
إذا قاموا بهذا وتعاونوا عليه حصل لهم الخير العظيم، والعزة والكرامة وجمع الكلمة،
وهيبة الأعداء والعافية من مكائدهم.




ومن
محاسن هذه الشريعة أيضاً أنها جعلت للمعاملات بين المسلمين نظاماً حكيماً يتضمن
العدل والإنصاف، وإقامة الحق فيما بينهم من دون محاباة لقريب أو صديق، بل يجب أن
يكون الجميع تحت العدل وتحت شريعة الله لا يُحابى هذا لقرابته، ولا هذا لصداقته،
ولا هذا لوظيفته، ولا هذا لغناه أو فقره، ولكن على الجميع أن يتحروا العدل في
معاملاتهم من الإنصاف والصدق وأداء الأمانة، كما قال جل وعلا:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ
لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلا
تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
[53]،
وقال جل وعلا: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا
قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ
أي بالعدل
شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا
فَلا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا
[54]،
وقال جل وعلا: وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ
كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا
[55]،
فالله جل سبحانه وتعالى شرع للجميع أن يتعاملوا بالعدل والإنصاف، وأن يقيموا الحق
فيما بينهم على طريق العدل والقسط من دون محاباة لزيد أو عمرو أو صديق أو قرين أو
كبير أو صغير.




ومن
محاسن هذه الشريعة وعظمتها وصلاحها لكل أمة ولكل زمان ومكان أن علق سبحانه وتعالى
معاملاتهم على جنس العقود وجنس البيع وجنس الإجارة، ونحو ذلك من دون أن يحدد لهذه
العقود ألفاظاً معينة خاصة، حتى يتعامل كل قوم وكل أمة بما تقتضيه عوائدهم وعرفهم
ومقاصدهم ولغتهم، وما يقتضيه النظر في العواقب، فجعل لمعاملاتهم عقوداً شرعها لهم
سبحانه وتعالى ولم يحدد ألفاظاً بل جعلها مطلقة، كما شرع لهم في أنكحتهم وطلاقهم
ونفقاتهم ودعاواهم وخصوماتهم نظاماً حكيماً يتضمن الإنصاف والعدل، وأن تراعى في ذلك
العوائد والعرف والاصطلاحات والبينات والمقاصد والظروف والأزمنة والأمكنة في حدود
الشريعة كاملة؛ حتى لا يقضى على أحد بغير حق، فقال جل وعلا:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
[56]
فأطلق العقود، وقال جل وعلا: وَأَحَلَّ اللَّهُ
الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا
[57]،
وقال جل وعلا: فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ
[58]،
وجاءت الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالمساقاة والمزارعات
والشركات والجعالات والضمانات والأوقاف والوصايا والنكاح والطلاق والرضاع وغير ذلك
بما يطابق ما جاء به القرآن الكريم.





وهذه الأنظمة التي جاء بها القرآن وصحت بها السنة أنظمة واضحة بينة، يستقيم عليها
أمر العباد وتصلح لهم في كل زمان ومكان ولا تختلف عليهم، بل يكون لهؤلاء عرفهم في
بيعهم وشرائهم ونكاحهم وطلاقهم، وأوقافهم ووصاياهم وغير ذلك، حتى لا يربط هؤلاء
بهؤلاء، ولا هؤلاء بهؤلاء، كما قال جل وعلا تنبيها على هذا المعنى:
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ
[59]
يعني بالمتعارف، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث خطبته العظيمة في حجة
الوداع: ((ولهن عليكم)) أي للزوجات
((
رزقهن))
أي كسوتهن ((بالمعروف)). وقال جل وعلا:
وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا
[60]
لإقامة الحجة وقطع المعذرة، وقال سبحانه وتعالى: وَمَا
كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ


مَا
يَتَّقُونَ
[61]،
وقال عز وجل: وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ
لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ
[62]،
فبين سبحانه وتعالى أنه لابد من بيان، ولا بد من إقامة حجة حتى لا يؤخذ أحد إلا بعد
إقامة الحجة عليه، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في هذا المعنى في كتابه "إعلام
الموقعين" فصلاً عظيماً بين فيه أن الشريعة راعت عوائد الناس ومقاصدهم، وعرفهم
ولغتهم، حتى تكون الأحكام والفتاوى على ضوء ذلك. فقد يكون عرف هذه البلدة وهذا
الإقليم غير عرف الإقليم الآخر والبلدة الأخرى، وقد يكون لهذا الشخص من النيات
والمقاصد ما ليس لشخص آخر، ويكون لهؤلاء من العوائد ما ليس للآخرين، وقد تكون أزمان
لا يليق أن يفعل فيها ما يليق أن يفعل في الزمن الآخر، كما كانت الدعوة في عهد
النبي صلى الله عليه وسلم في مكة غير حالها في المدينة لاختلاف الزمان والمكان
والقوة والضعف، وهذا من عظيم حكمة الله جل وعلا ورعايته لأحوال عباده، فقد يقصد بعض
الناس بألفاظ البيع والهبة ما يقصد به آخرون معنى آخر أو عقد آخر، وهكذا في الطلاق
والإجارة وغير ذلك، وهكذا بعض الأزمان قد يسوغ فيها ما لا يسوغ في أزمان أخرى، ومثل
لذلك بأمثلة منها إقامة الحد في أرض العدو إذا وجد من بعض الغزاة ما يوجب الحد في
أرض العدو، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إقامة الحد في أرض العدو، لماذا؟
لأنه قد يغضب ويستولي عليه الشيطان فيرتد عن دين الإسلام لذلك ولقربه من العدو. ومن
ذلك عام المجاعة فإذا كان عام مجاعة واشتدت الحال بالناس لا ينبغي القطع في هذه
الحالة للسارق إذا ادعى أن الذي حمله على ذلك الضيق والحاجة، وعدم وجوده شيئاً يقيم
أوده ويسد حاجته؛ لأن هذا شبهة في جواز القطع، والحدود تدرأ بالشبهات، ولهذا أمر
عمر رضي الله عنه وأرضاه في عام الرمادة بعدم القطع، وحكم بذلك رضي الله عنه وأرضاه
لهذه الشبهة. وهكذا تعتبر العواقب كما قال الله سبحانه:
فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ
[63]،
وقال تعالى: فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ
لِلْمُتَّقِينَ
[64]،
وقال سبحانه: وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ
دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ
[65]،
فلابد من رعاية العواقب، ولهذا ذكر ابن القيم رحمه الله أن الإنسان إذا كان أمره
بالمعروف في بعض الأحيان قد يفضي إلى وجود ما هو أنكر من المنكر الذي يريد أن ينهي
عنه، فإنه لا يجوز له أن ينه عن المنكر في هذه الحالة، إذا كان إنكار المنكر يفضي
إلى ما هو أنكر منه وأشد، فإنك في هذه الحالة لا تنكره لئلا يقع ما هو أنكر منه،
وهذا من باب مراعاة العواقب، فإذا كان إنسان مثلاً يشرب الخمر، ولكنك إذا نهيته عن
ذلك ومنعته عن ذلك ومنعته منه اشتغل بقتل الناس
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004659092743
 
الشريعة الاسلامية 2
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الشريعة الاسلامية 1
» دروس الشريعة للتحميل
» كلية الشريعة بباتنة
» احوال معهد الشريعة بباتنة
» بحث جاهز حول رئاسة الدولة الاسلامية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات جامعة باتنة 2 :: كلية العلوم الإجتماعية والعلوم الإسلامية :: قسم العلوم الإسلامية-
انتقل الى: