إذا صامت الفتاة ستة أيام من شوال لقضاء أيام من رمضان هل يكفي عن صيام ست من شوال ويكتب لها أجر من صام الست من شوال ؟
الـــــــــــــــــــــــــــــــــرد
ورد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : *( من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر )* وفي هذا دليل على أنه لابد من إكمال صيام رمضان الذي هو الفرض ثم يضيف إليه ستة أيام من شوال نفلاً لتكون كصيام الدهر وفي حديث آخر *( صيام رمضان بعشرة أشهر وستة أيام من شوال بشهرين )* يعني أن الحسنة بعشرة أمثالها ، وعلى هذا فمن صام بعض رمضان وأفطر بعضه لمرض أو سفر أو حيض أو نفاس فعليه إتمام ما أفطره بقضائه من شوال أو غيره مقدماً على كل نفل من صيام الست أو غيرها ،فإذا أكمل قضاء ما أفطره شرع له صيام الست من شوال ليحصل له الأجر المذكور ، فلا يكون صيامها قضاء قائماً مقام صيامها نفلاً كما لا يخفى .
الشيخ عبد الله بن جبرين
امرأة تصوم ستة أيام من شهر شوال كل سنة وفي إحدى السنوات أنفست بمولود لها في بداية شهر رمضان ولم تطهر إلا بعد خروج رمضان ثم بعد طهرها قامت بالقضاء ، فهل يلزمها قضاء الست كذلك بعد قضاء رمضان حتى ولو كان ذلك في غير شهر شوال أم لا يلزمها سوى قضاء رمضان وهل صيام هذه الستة أيام من شوال تلزم على الدوام أم لا ؟
صيام ست من شوال سنة وليست فريضة لقول النبي (ص) : *( من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر )* أخرجه الإمام مسلم في صحيحه والحديث المذكور يدل على أنه لا حرج في صيامها متتابعة أو متفرقة لإطلاق لفظه ، والمبادرة بها أفضل لقوله سبحانه : -( وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى)-(طـه: من الآية84) ،ولما دلت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية من فضل المسابقة والمسارعة إلى الخير ، ولا تجب المداومة عليها ولكن ذلك أفضل لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - *( أحب العمل إلى الله ما دام عليه صاحبه وإن قل )* ولا يشرع قضاؤه بعد انسلاخ شوال ، لأنها سنة فات محلها سواء تركت لعذر أو لغير عذر .
الشيخ عبد العزيز بن باز
هل لي الحق في منع زوجتي من صيام أيام التطوع كأيام السبت من شوال ؟ وهل يلحقني إثم في ذلك ؟
ورد النهي للمرأة أن تصوم تطوعاً وزوجها حاضر إلا بإذنه لحاجة الاستمتاع فلو صامت بدون إذنه جاز له أن يفطرها إن احتاج إلى الجماع ، فإن لم يكن له بها حاجة كره له منعها إذا كان الصيام لا يضرها ولا يعوقها عن تربية ولد ولا رضاع سواء في ذلك الست من شوال أو غيرها من النوافل .
الشيخ عبد الله بن جبرين
عن حكم صيام التطوع بالنسبة للمرأة المتزوجة ؟
لا يجوز للمرأة أن تصوم إذا كان زوجها حاضراً إلا بإذنه لما روى البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : *( لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه )* وفي بعض الروايات *( إلا رمضان )* . إما إذا سمح لها زوجها بالصيام تطوعاً أو لم يكن حاضراً عندها أو لم يكن لها زوج فإنها يستحب لها أن تصوم تطوعاً ،وخصوصاً الأيام المستحبة صيامها كيوم الاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر وستة أيام من شوال وعشر ذي الحجة ويوم عرفة ويوم عاشوراء مع يوم قبله أو يوم بعده .
فضيلة الشيخ صالح الفوزان |