- على الطالب المنتظم حضور المحاضرات والدروس العلمية، ويحرم من دخول الاختبار النهائي إذا قلت نسبة حضوره في الوحدات الدراسية عن(80 ٪) ويعد الطالب الذي حرم من دخول الاختبار بسبب الغياب راسباً في المقرر ويرصد له تقدير محروم(ح).
2- يجوز لمجلس الكلية أو من يفوضه، رفع الحرمان عن الطالب والسماح له بدخول الاختبار , بشرط أن يقدم عذراً يقبله المجلس.
3- لا يسمح للطالب بدخول الاختبار في المقرر إذا قلت نسبة حضوره فيه عن(50 ٪) مهما كانت الأعذار.
4- يسند رصد الغياب لأستاذ المقرر.
5-
إذا لم يتمكن الطالب من حضور الاختبار النهائي في أي من مقررات الفصل لعذر
قهري جاز لمجلس الكلية في حالات الضرورة القصوى قبول عذره والسماح بإعطائه
اختباراً بديلاً خلال مدة لا تتجاوز الأسبوع الثالث من بداية الدراسة في
الفصل التالي ويعطى التقدير الذي حصل عليه بعد أدائه الاختبار البديل.
6-
يشترط لعقد الاختبار البديل أن يتقدم الطالب بعذره في التخلف عن الاختبار
الفصلي من وقت نشوء العذر حتى نهاية الأسبوع الثاني من نهاية الاختبارات.
7- يكون قبول العذر في التخلف عن الاختبار للأسباب الآتية:
أ - تنويم الطالب المريض في المستشفى.
ب - حصول الحوادث الجسمية التي تعيق الطالب عن الحضور.
ج – الولادة وأمراض النساء بالنسبة للطالبات.
د – الإعاقات الأخرى مثل:
- الأمراض النفسية.
- حدوث حريق في المنزل أو الاعتداء عليه.
- مرافقة المريض الذي يعوله الطالب وحده.
- إيقاف الطالب وحجزه في المرور ونحوه.
وذلك بعد أن يثبت الطالب دعواه في تلك الحالات.
8-
يجوز للطالب الاعتذار عن الاستمرار في دراسته فصلاً دراسياً دون أن يعد
راسباً، إذا تقدم بعذر يقبله مجلس الكلية قبل نهاية الموعد المحدد في
التقويم الدراسي، ولمجلس الجامعة في حالات الضرورة القصوى الاستثناء من هذه
المدة , ويرصد للطالب تقدير(ع) ويحتسب هذا الفصل من المدة اللازمة لإنهاء
متطلبات التخرج، وتنقطع المكافئة عن الطالب المعتذر.