القانون
المغربي المتعلق بدخول وإقامة الأجانب في المملكة المغربية ينص على أن كل
أجنبي يرغب في الدخول إلى المغرب، يجب أن يكون مصحوبا بجواز سفر مسلم له من
قبل الدولة التي يعتبر من رعاياها، أو لأية وثيقة سفر أخرى سارية الصلاحية
ومعترفا بها من لدن الدولة المغربية (المادة 3 من قانون رقم 03-02 بتاريخ
11 نونبر 2003 الخاص بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير
الشرعية).
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]شعار المملكة المغربية
ويمكن أن تشمل المراقبة التي يتم القيام بها عند فحص إحدى الوثائق
المشار إليها في المادة السالفة الذكر، التأكد من وسائل عيش الشخص المعني
بالأمر وأسباب قدومه إلى المغرب وضمانات رجوعه إلى بلده، أخذا في الاعتبار
بصفة خاصة، أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالهجرة.
يمكن للسلطة المختصة المكلفة بالمراقبة في المراكز الحدودية، أن ترفض دخول أي شخص إلى التراب المغربي إذا كان :
* لا يستطيع الوفاء بهذه الالتزامات أو لا يتوفر على المبررات المنصوص
عليها في الأحكام المشار إليها أعلاه أو الواردة في النصوص التشريعية
والتنظيمية المتعلقة بالهجرة.
* إذا كان وجوده بالمغرب يشكل تهديدا للنظام العام أو كان ممنوعا من الدخول إلى المغرب أو مطرودا منه.
يحق لكل أجنبي رفض دخوله إلى التراب المغربي أن يشعر الشخص الذي صرح
باعتزامه الذهاب إليه أو أن يعمل على إشعاره أو يشعر قنصلية بلده أو يشعر
محاميا من اختياره.
بالنسبة للأجانب الذين تخضع بلدانهم إلى إجراءات التأشيرة يجب أن تكون جوازاتهم متضمنة التأشيرة المسلمة من طرف الإدارة المغربية.
مدة الإقامة :
تحدد مدة الإقامة بالمغرب لأغراض سياحية في ثلاثة أشهر بالنسبة للأجانب
المعفون من التأشيرة ولمدة صلاحية التأشيرة بالنسبة للأجانب غير المعفون من
التأشيرة.
يجب على الأجنبي الراغب في الإقامة بالتراب المغربي بعد انقضاء مدة
التأشيرة أو بعد انقضاء أجل ثلاثة أشهر، أن يطلب رخصة من الإدارة العامة
للأمن الوطني حسب الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي حتى لا يصبح المعني
بالأمر في وضعية غير قانونية. ويمكن للأجنبي الذي يرغب في ممارسة أنشطة
مهنية تقديم طلب الحصول على بطاقة التسجيل.
شروط الدخول إلى المغرب بالنسبة للأجانب المعفون من التأشيرة (انظر لائحة البلدان التي لا يخضع مواطنوها لإجراءات التأشيرة).
الشـروط المطلوبة :
1- جواز سفر أو وثيقة مماثلة معترف بها من طرف الدولة المغربية.
2- مدة صلاحية الجواز أو وثيقة السفر المماثلة يجب أن تستوفي على الأقل مدة الإقامة في المغرب (على الأقل ثلاثة أشهر).
البلدان التي يعفي المغرب مواطنيها من تأشيرة الدخول إلى المغرب
- بورطوريكو
- الكويت
- الإمارات العربية المتحدة
- الجزائر
- البرتغال
- ليبيا
- إسبانيا
- ألمانيا
- قطر
- ليشتانستاين
- الولايات المتحدة الأمريكية
- اندوراس
- رومانيا
- اللوكسمبورك
- فنلندا
- المملكة العربية السعودية
- روسيا
- مالي
- فرنسا
- الأرجنتين
- السنغال
-مالطا (مدة 30 يوما)
- انكلترا
استراليا-
- سنغافورا
- المكسيك
- اليونان
- النمسا
- سلوفاكيا
- موناكو
- غينيا
- البحرين
- سلوفينيا
- النيجر
- هنغاريا
- بلجيكا
- السويد
- النرويج
- اندونيسيا
- البرازيل
- سويسرا
- ايسلاندا الجديدة
- ايرلاندا
- كندا
- تونس
- عمان
- ايسلاندا
- الشيلي
- تركيا
- هولاندا
- إيطاليا
- كونكو
- فنزويلا
- البيرو
- اليابان
- كوريا الجنوبية
- الفلبين
- كوت ديفوار
- الدانمارك
ملحوظة : خبراء الأمم المتحدة الذين يحملون جواز سفر أو رخصة مرور
مسلمة من طرف الأمم المتحدة لا يخضعون لإجراءات تأشيرة الدخول إلى المغرب.
شروط الدخول إلى المغرب بالنسبة للبلدان التي يخضع مواطنوها لإجراءات التأشيرة
طبقا لمقتضيات قانون 03-02 الخاص بدخول وإقامة الأجانب بالمغرب، فإن صلاحية
وثائق سفر المواطنين الأجانب الذين تخضع بلدانهم إلى إجراءات التأشيرة،
يجب أن تتضمن التأشيرة المطلوبة من أجل الدخول إلى المغرب.
تمنح التأشيرة طبقا لتعليمات وزير الشؤون الخارجية والتعاون في إطار
المقتضيات العامة المتفق عليها مع وزير الداخلية والإدارة العامة للأمن
الوطني.
الوثائق المطلوبة من طرف البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية من أجل الحصول على تأشيرة الإقامة بالمغرب هي :
1- مطبوع طلب الدخول إلى المغرب في ثلاث نظائر (يمكن استخراجه من هذا الموقع).
2- ثلاث صور للتعريف بالألوان (4×3 سنتم) حديثة تظهر بوضوح ملامح الوجه.
3- نسخة من جواز السفر (الصفحات المتعلقة بالهوية والصلاحية).
4- بطاقة التعريف أو بطاقة الإقامة.
5- جواز السفر.
6- تذكرة السفر ذهابا وإيابا.
7- حجز الفندق أو وثيقة تثبت الاستضافة و الإيواء.
8- وثيقة تثبت وسائل العيش.
9- أداء الرسوم القنصلية.
بالنسبة للبلدان التي لا توجد بها تمثيلية مغربية، يمكن توجيه الطلبات
إلى البعثة الدبلوماسية المعتمدة بهذا البلد والتي تمثل مصالح المغرب أو
إلى القناصل الفخريين، وفي حالة عدم وجودها يمكن توجيه الطلب مباشرة إلى
وزارة الشؤون الخارجية والتعاون (مديرية الشؤون القنصلية والاجتماعية
بالرباط) من أجل منح تأشيرة بالحدود، بالعنوان الإليكتروني الآتي
(dacs@maec.gov.ma) .
ملاحظة : البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية يمكن لها أن تطلب وثائق إضافية حسب نوع التأشيرة المرغوب فيها.