اساليب و آليات اعادة الادماج الاجتماعي للمحبوسين.doc
مقدمــــة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ
مقدمـــة:
لقد ظلت مسألة البحث عن الهدف و الغاية من توقيع العقاب ضد
المجرمين و الجانحين محل اهتمام الفكــر البشري طوال عقود من الزمن. فبعد
أن كانت العقوبة في العصور القديمة و الوسطى في التشريعات الوضعية شر يقابل
شرا ، و أن المجتمع حين يوقع العقوبة فغايته في ذلك ليست حفظ كيانه فحسب
بل لتحقيق فائدة في المستقبل أيضا ، إلى جانب أنها وسيلة لإعادة التوازن
للمجتمع بعد إخلال الجريمة بقواعد السلوك و النظام الواجبة الاحتـرام و ردع
للجاني و تخويف لغيره ، و أنها حسب التعاليم المسيحية تحقيق للمنفعة
الاجتماعية مهما بلغت قسوتها ، إذ الجريمــة خطيئة تنطوي على عصيان لتعاليم
الكنيسة في التسامح و الصفــح و العيش في سلام و العقوبة إصلاح لما اجتاح
المجتمع من اضطراب بسبب الخطيئة ، و في أحكام الشريعة الإسلامية يرمي تطبيق
العقوبة الشرعية إلى حمايـة المجتمع من الجريمة من خلال السعي إلى تكوين
مجتمع الفضيلة و تكوين جماعة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكـر و المؤمن
القوي الأمين و إعادة المجرم إلى حظيرة الإيمان من جهة ، و من جهة أخرى
تهدف إلى تحقيق العدالة و القصــاص و ردع المجرم و زجر غيره.
أخذت في العصر الحديث تبريرات مختلفة للغاية من توقيعها فظهرت عدة مدارس
عقابية ، فمن فكــرة الردع العام و المنفعة الاجتماعية التي نادى بها
الفلاسفة روسو و مونتسكيو و بيكاريا انطلاقا من إقرارهم و دفاعهــم عن مبدإ
الشرعية في التجريم و العقاب الذي ينتقد النظم الجنائية السائدة آنذاك و
التي تميزت بالقسوة ، إلى فكرة العدالة المطلقة و التدرج في حرية الاختيار
بما يفيد الاهتمام بشخص الجاني في تحديد مسؤوليته و التي نادى بها هيجـل و
كانت ، إلى فكرة الردع الخاص بإصلاح حال الجاني مستقبلا دون محاسبته عما
مضى و التي نــادى بها لومبروزو و فيري و جاروفالو مادام أن الإنسان و
نتيجة للعوامل العضوية و النفسية و للمؤثرات و العوامل الخارجية يكـون
مجبرا على ارتكاب الجريمة ، و بالتبعية تستوجب إنزال تدبير احترازي لدرء
الخطورة الكامنة في شخصه و هو تدبير يتجـرد من الإيلام الذي تتميز به
العقوبة ، إلى فكرة الدفاع الاجتماعي التي نادى بها جراماتيكا و انسل و
التي مفادها تأهيــل الشخص المنحرف بالشكل الذي يتكيف به مع الجماعة عن
طريق انتزاع دوافـع الشر من نفسه و استعادته أخلاقيا و اجتماعيا ، و هذا
استنادا إلى فكرة التضامن الاجتماعــي في تحمل المسؤولية عن الجريمة التي
لم تعد مجرد واقعـة فردية يتحملها الجاني بمفرده ، بل ظاهرة اجتماعية يتحمل
المجتمع قسطا من المسؤولية في وجودها لما فيه من ظـروف و متناقضات دفعت
أحد أعضائه إلى السلوك المنحرف، لذا يقع واجب عليه بإعانة المحكوم عليه على
إعـادة اندماجه في المجتمع (1).
ــــــــــــــ
(1) لمزيد من الايضاح انظر:
د/ اسحاق ابراهيم منصور: موجز علم الإجرام و علم العقاب ، الطبعة
الثانية ، 1991،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر ،ص 125 إلى 144.
د/ محمد صبحي نجم : المدخل إلى علم الإجرام و علم العقاب ، الطبعة
الثانية ، 1988 ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، ص 59 إلى 69.
د/ فتوح الشاذلي : علم العقاب ، طبعة 1993 ، الإسكندرية جمهورية مصر العربية ، ص 42 إلى 80.
أ/ احمد هبة : موجز أحكام الشريعة الإسلامية في التجريم و العقاب ،
الطبعة الأولى ، 1985 ،عالم الكتب للنشر ، القاهرة ، ص 160 إلى 170.
مقدمــــة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ
و قد أخذت معظم التشريعات الحديثة بمبادئ الدفاع الاجتماعي إلى
درجة أن أنشأت علما قائما بذاته و هو علم العقاب ، يدرس بالجامعات و يهتم
بدراسة الحكمة من فرض الجزاء الجنائي و تحديد افضل الطــرق و انسب
الوسائل و الآليات لتنفيذ هذا الجــزاء، حتى يكون التنفيذ في ذاته محققا
للغرض الذي يستهدفه المجتمع بمنع وقوع الجرائم أولا ، و تهذيب المجرم و
إصلاحه و تقييمه حتى يكون أهلا للاندماج في المجتمع بعد ارتكاب الجريمة
ثانيا.
و التشريع الجزائري واحد من هذه التشريعات ، حيث تبنى بصفة صريحة
نظام إصلاح المحكوم عليهم و إعادة تربيتهم و تكييفهم الاجتماعي بموجب الأمر
72/02 المؤرخ في 1972.02.10 المتضمن قانون تنظيم السجـون و إعادة تربية
المساجين (1) ، إذ نصت المادة 01 /01 منه على "إن تنفيذ الأحكام الجزائية
وسيلة للدفاع الاجتماعي و هو يصون النظام العام و مصالح الدولة و يحقق أمن
الأشخاص و أموالهم و يساعـــد الأفراد الجانحين على إعادة تربيتهم و
تكييفهم بقصد إعادة إدراجهم في بيئتهم العائلية و المهنية و الاجتماعية".
كما وضع اليات لتنفيذ هذه السياسة العقابية تحت عنوان مؤسسات الدفاع
الاجتماعي في الفصل الثاني من البـاب الأول من الأمر المذكور تتمثل في لجنة
التنسيق و قاضي تطبيق الاحكام الجزائية.
و نظرا لان امر 72/02 لم يعد قادرا على التجاوب مع المعاملة العقابية
الحديثة و عدم توفره على الاليات المناسبـة لضمان تطبيق انظمة اعادة
التربية ، تم إلغاؤه بموجب القانون 05/04 المتضمن قانون تنظيم السجـــون و
إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين (2) و الذي أكد على النهج الذي انتهجه
المشرع الجزائري في ظل الامر الملغــى فيما يخص الاخذ بمبادئ الدفاع
الاجتماعي لتبرير توقيع العقاب و تضمن احكاما جديدة مستوحاة من الانعكاسات
التي افرزتها البيئة الدولية في السنوات الاخيرة لاسيما من ضرورة التكفــل
بحقوق الإنسان و الارتقاء بها الى مستويات مثلى و التي تضمنتها الاتفاقيات و
المعاهـدات الدولية ذات الصلة بوضع نظام ناجع يضمن اعادة الادماج
الاجتماعي للمحبوسين.
و على صعيد الهياكل و الموارد البشرية و تجسيدا لسياسة إعادة الإدماج
الاجتماعي للمساجين ، تم إطلاق برنامج بناء مؤسسات جديدة مصممة بما يتفق و
المعايير المطلوبة في مجال حقوق الإنسان بطاقة استيعاب تتســع إلى 36000
مكان احتباس إضافة إلى إعادة تكييف برنامج تكوين موظفي إدارة السجون بما
يتماشى و متطلبات المعاملة العقابيـة
الحديثة في إطار عصرنة التسيير الإداري و المالي للمؤسسات العقابية و ترقية
النشاطات التربوية و الصحية و النفسيـة للمحبوسين قصد تحضيرهم لإعادة
إدماجهم اجتماعيا.
ــــــــــــــ
(1) أمر 72/02 المؤرخ في 1972.02.10 المتضمن قانون تنظيم السجون و إعادة تربية المساجين ، جريدة رسمية عدد 15 لسنة 1972.
(2) قانون 05/04 المؤرخ في 2005.02.06 يتضمن قانون تنظيم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين ، جريدة رسمية عدد 12
لسنة 2005.
مقدمــــة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ
و قد ارتأينا الخوض في موضوع بحثنا هذا المتمثل في السياسة العقابية
الحديثة التي تبناها المشرع الجزائري في ظـل قانون 05/04 انطلاقا من:
- حداثة الإصلاحات المنتهجة و التي تم إثراؤها بمجموعة من التدابير و الصيغ و الآليات الجديدة.
- نقص الكتابات و المؤلفات في التعريف بالسياسة العقابية الجديدة التي من
شانها الدفع بوتيرة تفتح قطاع السجون على مختلف فعاليات المجتمع.
و هذا من خلال التطرق إلى مختلف الأساليب و الآليات التي جاء بها المشرع
بغرض إعادة إدماج المحبوسين في أحضان المجتمع في ظل القانون الجديد ، مع
إضفاء نوع من المقارنة بينها و بين الأساليب و الآليات المنصوص عليها
بالأمـر 72/02 الملغى ، و هذا من خلال الإجابة على الإشكاليات التالية:
- ماهي أساليب المعاملة العقابية المطبقة في الوسط المغلق و خارجه؟
- ماهي الأنظمة و الآليات المستحدثة للتجسيد الحقيقي لسياسة إعادة الإدماج؟
مع تدعيم بحثنا بالإجراءات المتخذة و الإحصائيات المسجلة في هذا الميدان من
قبل وزارة العدل للإجابة عن إشكالية اكبر و هي مدى فعالية و كفاية
الأساليب و الآليات المعتمدة في تحقيق الغرض المنشود.
و بناء على ما سبق سوف، نتناول في هذا البحث أساليب و آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمساجين في ظل القانون 05/04 وفقا لما يلي:
الفصل الأول: أساليب إعادة التربية و الإدماج الاجتماعي للمحبوسين.
الفصل الثاني: أنظمة وآليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوســين.
الفصل الأول : أساليب إعادة التربية و الادماج الاجتماعي للمحبوسين
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ
الفصل الأول:
أساليب إعادة التربية و الادماج الاجتماعي للمحبوسين
لقد نظم المشرع الجزائـري أساليب و طرق اعادة التربية و الادماج
الاجتماعي للمساجين في الباب الرابـع من قانون 05/04 و قسمها الى مرحلتين :
اعادة التربية في البيئة المغلقة أي داخل المؤسسة العقابية ، و إعادة
التربية خارج البيئة المغلقة باعتماد وسائل تختلف باختلاف مرحلة الاحتباس ،
و جعلها تخضع لرقابة هيئات قضائية تسهـر على متابعتها و دعم اليات اعادة
تربية المحبوسين لادماجهم اجتماعيا. لذا سنتطرق في هذا الفصـل إلى إبراز
أساليب إعادة التربية و الادماج الاجتماعي في كل بيئة.
المبحث الأول:
أساليب إعادة التربية و الادماج الاجتماعي في البيئة المغلقة.
تتنوع أساليب إعادة التربية و الإدماج الاجتماعي للمحبوسين في
الوسط المغلق الذي يشمل مجموعـــة مؤسسات نص عليها المشرع الجزائري في
قانون تنظيم السجون الجديد، لذلك سنتطرق إلى تبيان مؤسسات البيئة المغلقة
في مطلب أول ، ثم نعدد مختلف الأساليب المنتهجة في مطلب ثان.
المطلب الأول: مؤسسات البيئة المغلقة.
لم يعرف المشرع الجزائري مؤسسات البيئة المغلقة و إنما ذكر بعض
مميزاتها من خلال نص المـادة 25/3 من القانون 05/04 بقوله " يتميز نظام
البيئة المغلقة بفرض الانضباط و باخضاع المحبوسين للحضور و المراقبة
الدائمة "، كما انه تطرق الى تصنيفها بموجب المادة 28 و ما يليها الى
مؤسسات و مراكز متخصصة.
أما علماء العقاب فقد عرفوها بانها سجون مرتفعة الاسوار بشكل
ملحوظ ، قاتمة الالوان ، تعتمد نظام الحراسـة المشددة و المكثفة في الداخل و
الخارج ، تكون معاملة المساجين فيها قاسية و حريتهم مسلوبـة تماما مع
إخضاعهم للجزاءات التأديبية في حالة اخلالهم بنظام الاحتباس (1) على اساس
ان الراي العام لازال ينظر الى مرتكبي الجرائم على انهم أفرادا خطرون مما
يلزم عزلهم عن المجتمع تفاديا لاضرارهم و ردعا لهم (2).أما في العصر الحديث
فـان نظام البيئة المغلقة يعد اسلوبا من اساليب المعاملة العقابية يهدف
اساسا الى تحقيق اعادة التاهيل الاجتماعي للمساجين باخضاعهم الى طرق علاجية
داخلها.
على أن هذا النظام لا يعزل المحبوسين عزلا تاما عن العالم الخارجي
بل قرر لهم حق الزيارات و المحادثة ، حق المراسلات ، حق الحصول على
الجرائد و الطرود و النقود الضرورية لاستهلاكهم الشخصي (3).
ــــــــــــــ
(1) د/ اسحاق ابراهيم منصور : المرجع السابق ، ص 180.
أ/ طاشور عبد الحفيظ : دور قاضي تطبيق الأحكام القضائية الجزائية في
سياسة إعادة التأهيل الاجتماعي في التشريع الجزائري، طبعة 2001،
ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر، ص 93.
(2) أ/ محمد صبحي نجم: المدخل إلى علم الإجرام و علم العقاب، المرجع السابق ، ص 76.
(3) المواد من 57 الى 79 من قانون 05/04.
الفصل الاول: اساليب اعادة التربية و الادماج الاجتماعي للمحبوسين
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ
و قد صنف المشرع الجزائري مؤسسات البيئة المغلقة الى صنفين : (1)
- المؤسسات و تشمل مؤسسة الوقاية ، مؤسسة اعادة التربية ، و مؤسسة اعادة التاهيل.
- المراكز المتخصصة و تشمل مراكز متخصصة للنساء و مراكز متخصصة للأحداث.
و نظام البيئة المغلقة هو اكثر الانظمة العقابية استعمالا في
النظام العقابي الجزائري ، و مرجع ذلك النسبة العالية للعقوبات القصيرة
المدة التي تصدر عن المحاكم الجزائية سنويا و التي لا يمكن معها تسطير علاج
عقابي يتماشى و المفهوم المتعارف عليه لهذه العملية (2).
و قد نظمت وزارة العدل ندوة وطنية لاصلاح العدالة يومي 28 و 29
مارس 2005 على شكل ورشات أهمها ورشة إصلاح المنظومة العقابية و الـتي أوصت
في ختام اشغالها ببناء مؤسسات عقابيـة وفق المعايير الدولية الحديثة تضمن
الظروف الانسانية للاحتباس و اعداد خريطة عقابية تراعي نشاط الجهات
القضائية و الجانب الديمغرافي و تصنيف المساجين و اخراج السجون من الوسط
العمراني (3).
المطلب الثاني: الرعاية النفسية و الاجتماعية و الصحية للمحبوسين.
الفرع الاول: الرعاية النفسية.
هناك مجموعة أمراض نفسية تصيب الفرد في قواه النفسية كالغرائز و
العواطف و تؤدي الى انحراف نشاطها على نحو غير طبيعي يصل الى حد ارتكاب
الجرائم.
و حسب علماء علم الاجرام ، فحالات الشذوذ النفسي التي لها صلة
وثيقة بالاجرام تجعل من الفرد غير قادر على التحكم في غرائزه و يتميز بسلوك
اجتماعي منحرف ، بحيث يرتكب اعمالا عدائية للمجتمع (4).
و في داخل السجن تنشأ علاقات إنسانية عميقة بين المساجين انفسهم ،
او بينهم و بين الاعوان ، و بذلك يلعب السجن دورا هاما في اعادة بعث
المهارات النفسية في نفوس المساجين و منها مهارة الاتصال التي تساعدهم على
حل او تجنب المشكلات النفسية الناجمة عن الجو المغلق الذي تفرضه ظروف
الاحتباس ، مما يساعــد على تنمية قدرات السجناء العقلية التي تساعدهم في
اعادة الاندماج مستقبلا في المجتمع.
و لاجل تحقيق ذلك ، فقد تم تعيين مختصين في علم النفس في كل مؤسسة عقابية
تطبيقا لنـص المادة 89 من قانون 05/04 و هذا لاجل الاتصال بالمساجين ، و قد
حددت المادة 91 دور الأخصائي في علــم النفس و المتمثل في التعرف على
شخصية المحبوس و رفع مستوى تكوينه العام و مساعدته على حل مشاكله الشخصية و
العائلية و ذلك من خلال الاتصال بالمساجين داخـل القاعات أو الفناءات أو
في أي مكان يتواجدون به حيث يلاحظهم عن قرب و يتحدث معهم او عن طريق
اللقاءات الفردية بمكتب الفحص و العلاج.
ــــــــــــــ
(1) المواد من 28 الى 32 من نفس القانون.
(2)أ/ طاشور عبد الحفيظ : المرجع السابق ، ص 93.
(3) مجلة رسالة الادماج: المديرية العامة لادارة السجون و اعادة الادماج، العدد الثاني لسنة 2005، دار الهدى للطباعة و النشر، ص 17.
(4) د/ إسحاق إبراهيم منصور: المرجع السابق، ص 49.
الفصل الأول: أساليب إعادة التربية و الإدماج الاجتماعي للمحبوسين
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ
فالسجين يتخـــذ في السجن عدة مظاهر للتعبير عما يختلج في نفسه سواء باللفظ
كالثرثرة و النميمة و التلفيـق ( عن طريق مخالطة المساجين الجدد الذين
يزودونه باخر اخبار العـالم الخارجي ، أو عن طريق الاتصال بمن سبقه الى
السجن و الذين يزودونه باخبار العالم الداخلي فيتخلـــى عن الصفات الشخصية و
الطبائـع الذاتية و يذوب في
الشخصية الجماعية الجديدة بالتقليد ) ، و سواء بالكتابة اين يجد السجين
مخرجا للتنفيس عن حياته الماضية او معاناته الحالية و عواطفه فيسلمها الى
الاخصائي النفساني قصد الاطلاع عليها او يحتفظ بها لنفسه ، و قد يعبر
السجــين بالكتابة شاكيا لمدير السجن او لاي موظف مختص و حتى للمنظمات
الوطنية و الدولية الصعوبات التي يعاني منهـا داخل السجن ، و في حالات اخرى
يقوم بالخربشة على الطاولات و الكراسي و المراحيض و الفناءات لتمرير رسائل
معينة كالوشاية بمسجون او باحد الحراس أو لتحديد مواعيد مشفرة و اشارات
غرامية.
كما قد يتخذ السجين وسائل اخرى للتعبير كالاضراب عن الطعام محاولا جلب
انظار مسؤولي السجن و السلطات القضائية لمشاكله و التاثير عليهم للاسراع في
اتخاذ اجراء معين لصالحه ، و قد يلجأ الى تشويه جسمه و محاولـــة الانتحار
كرسالة انذار لحالة الياس التي يعيشها.
اضافة الى كل ما سبق ، هناك انماط اتصال اخرى تصدر عن السجين تساعد
الاخصائي النفساني على مراقبة و معرفة مرجعية سلوكــه كالتعابير و
الارتسامات الوجهية مثل الضحك و الحزن ، و حركات اليد كالرفـض و الوداع و
استعمال الحيز المكاني كالمكوث في مكان واحد مدة طويلة و حتى انخفاض و
ارتفاع الصوت و الاهتمام بالنظافة او التفريط فيها ، فهي كلها دلالات
لحالات نفسية يريد السجين من وراءها الحصول على العلاج المناسب.
و الأخصائي النفساني لنجاح مهمته يعتمد على مجموعة مهارات من خلال اتصاله بالمساجين و هي تتمثل في
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]1)
- مهارات الاتصال اللفظي: و يتم بمكتب الفحص و العلاج حيث تكون للمسجون
كامــل الحرية في التعبير عن مشاعره و افكاره و تطلعاته ، أين يقوم
الأخصائي النفساني بالاستماع إليه باهتمام و اعطائه الاعتبار اللازم من
خلال التشجيع احيانا و التوجيه احيانا اخرى ، و تزويده بصورة عن التصرفات
الواجب التقيد بها اتجاه المجتمع محاولا بذلك تغيير فكرة شخصية المجرم التي
يحملها عن نفسه و التي نمت لديه داخل السجن ، مما يبعث ثقة لديه تؤهله
للتاقلم بدون مشاكل و لا عقد نقص اتجاه الاخرين و تساهم في اعادة اندماجه
في المجتمع.
- مهارات الاتصال الجسمي: و تقوم على وضع السجين في حالة استرخاء تام فوق
اريكة و دعوته للتخلــي عن الأفكار المزعجة و المقلقة ، حتى يتم إدخال
أفكار سارة في تفكير المسجون بالاستعانة بالصـور الجميلة و الموسيقى
المريحة مع قيام الاخصائي بتمرير يده من حين لاخر على جبهته او يديه لتحسس
الحرارة المتدفقة اليها.
- مهارة الاتصال الجماعي :حيث يقوم الاخصائي النفساني باصطحـاب سجين أو
أكثر لحضور الخطب و الدروس الدينية التي يلقيها إمام منتدب من طرف مديرية
الشؤون الدينية داخل السجن بما يساعدهــم على تحسين سلوكهم و الالتزام
بتعاليم دينهم في السجن ، كما يقوم بزيارات إلى مختلف أجنحة السجن للوقوف
على المشاكـل الشخصية ــــــــــــــ
(1) أ/ امزيان وناس : دور الأخصائي النفساني بالوسط العقابي ، مقال منشور بمجلة رسالة الإدماج ، العدد الثاني: المرجع السابق ، ص28.
الفصل الأول: أساليب إعادة التربية و الإدماج الاجتماعي للمحبوسين
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ و الاجتماعية
للمساجين من خلال محاورتهم و مشاركتهم بعض الألعاب و الجلوس معهم في الفناء
و في اوقات تناول الوجبات الغذائية فيحاول خلق جو من التآخي و التفاهم
بينهم. و بالنسبــة للمساجين الطلبة و الممتهنين ، يعمل الأخصائي على
تزويدهم بنصائح تخص كيفية مراجعة الدروس و الاستفادة منها و التحضير
للامتحانات دون خوف،
كما يقوم بالاتصال بأهالي المساجين خلال محادثتهم فيتعرف على طرق التعبير
لدى المساجين من محيطهـم الأصلي و كذا سلوكهم امام اوليائهم فيقدم لهم بعض
التوجيهات اللازمة التي تخدم المسجـون أثناء تأدية عقوبته.
- مهارات الاتصال عن بعد: حيث يتم إصدار مجلة تحت إشراف الأخصائي النفساني
تسمح للمساجين المساهمة فيها بكتاباتهم ، كما يعمل الأخصائي على تنشيط حصص
تبث عبر الإذاعة الداخلية للمؤسسة العقابية أين يقدم خطابات مباشرة أو
مسجلة توجه للمساجين الذين يمكنهم متابعتها على شاشة التلفـاز أو الراديو
مباشرة من السجن.
و من بين الاحكام الجديدة التي تضمنها قانون 05/04 النص على وجوب
استفـــادة المحبوسين من الفحص النفساني عند الدخول و الخروج من المؤسسة (
المادة 58 ).
الفرع الثاني: الرعاية الاجتماعية.
تعتبر الرعاية الاجتماعية عنصرا من اهم عناصر البرامج التاهيلية
للمساجين لذلك حرص المشرع الجزائري على تعيين مساعدات و مساعدون اجتماعيون
في كل مؤسسة عقابية ( المادة 89 ) يشكلون مصلحة مستقلة تعمل على ضمان
المساعدة الاجتماعية للمساجين و المساهمة في تهيئة و تسيير اعادة ادماجهم
الاجتماعي ( المادة 90 ).
و يكمن دور المساعدون الاجتماعيون في دراسة مشاكل المساجين
الاسرية و المادية و الاستعلام حولها منذ لحظة دخولهم السجن خاصة و ان
المسجون قد يترك وراءه اسرة تقتات من جهده و تحيا لمجرد وجوده بينها
فيحاولون إيجاد الحلول المناسبة لها و اخطاره بها فترتاح نفسيته و ينقاد
للنظام و التاهيل بنفس مطمئنة (1).
و حسب الأستاذ بطاهر تواتي فان طرق تطبيق المساعدة الاجتماعية
يكمن في ضمان الصلة بين المؤسسات العقابية و مختلف المؤسسات الاجتماعية
الخارجية من جهة ، و من جهة اخرى بين المحبوسين و الادارة العقابيـــة
"dans les modalités d’exécution l’assistance sociale assure la بقوله و
عائلاتهم liaison et facilite la collaboration ,d’une part, entre les
établissements dans lesquels elle est engagée et les différents
services sociaux extérieurs d’autre part , entre les détenus et
l’administration pénitentiaire ainsi que leurs famille et , enfin , sous
sa réspensabilite , entre ces derniers et les services sociaux locaux
(2).
على أن يوضع المساعدون الاجتماعيون تحت سلطة المدير و يباشرون مهامهم تحت رقابة قاضي تطبيق العقوبــات ( المادة 89 ).
ــــــــــــــ
(1) د/ فتوح الشاذلي: المرجع السابق ، ص 272.
(2) Bettahar Touati : organisation et système pénitentiaires en droit algerien , 1ere édition ,
office national des travaux educatifs , 2004 , p 46.
الفصل الأول: أساليب إعادة التربية و الإدماج الاجتماعي للمحبوسين
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ
كما يعمل الأخصائيون الاجتماعيون على تنظيم اوقات الفراغ
للمحبوسين حتى لا يسقطون في فـخ الاستسلام لماضيهـم الأسود ،و بالتالي
اليأس من التغيير في حالتهم و التفكير في إيذاء أنفسهم أو المحيطين بهم.
على أن الرعاية الاجتماعية تعتمد على وسيلة أخرى لها من الفعالية
ما يساعد على تأهيل المسجونين تتمثل في كفالة الاتصال الخارجي بين المحبوس
من جهة ، و أفراد أسرته و أصدقائه و بالمجتمع ككل من جهة اخرى نظرا لما له
من تأثير ايجــابي على نفسية المحبوس و يتم ذلك بـ:
- السماح بالزيارات و المحادثة : حيث تمنح تراخيص للآخرين لزيارة المحبوسين
المحكوم عليهم نهائيا أو مؤقتا داخل المؤسسة العقابية و قد جاء القانون
05/04 باحكام جديدة في هذا المجال دعما لحقوق المحبوسين و أنسنة المعاملــة
و ذلك بـ :
* توسيع قائمة الأشخاص المستفيدين من الترخيص بالزيارة إلى غاية الدرجة الرابعـة للأصول و الفروع، و الدرجة الثالثـة للاصهار.
* الترخيص للجمعيـات الإنسانية و الخيرية و رجال الدين بزيارة المحبوسين
متى تبين أن في زيارتهم فائــدة لإعادة إدماجهم ( المادة 66/2،3).
* إجراء المحادثة بين المحبوس و زائريه دون فاصل من اجل توطيد أواصر
العلاقات العائلية للمحبوس من جهة ،و إعادة إدماجه اجتماعيا أو تربويا من
جهة اخرى ( المواد 50 ، 69 ، 119).
* الترخيص للمحبوسين بالاتصال بعائلاتهم بمناسبة التحويل أو المرض أو البعد
و ذلك باستعمال وسائل الاتصال عن بعد ( المادتين 72 ،119 ).
* تمكين المحبوس من الممارسة الكاملة لحقوقه الشخصية و العينية في حـدود
أهليته القانونية و ذلك بتلقيه زيــارة الأشخاص المؤهلين و استيفاء
الاجراءات الادارية التي يفرضها القانون ( المادة 67 ).
* كما تضمن القانون الجديـد أحكاما أكثر مرونة للتكفل بفئتي الأحداث و
النساء في مجال الرعاية الاجتماعية، فإلى جانب اعتماد نظام الزيارات دون
فاصل ( 50 ، 119 ) نص في المادة 125 منه على صلاحية مدير مركـز إعادة تربية
و إدماج الأحداث أو مدير المؤسسة العقابية في منح الحدث المحبوس أثناء فصل
الصيف إجازة لمدة ثلاثين ( 30) يوما، يقضيها عند عائلته أو بإحدى المخيمات
الصيفية أو مراكز الترفيه و اشترط فقط اخطار لجنة اعادة التربية دون أخذ
رأيها كما كان في ظل الامر الملغى ، كما رفع مجموع مدد العطل الاستثنائية
إلى 10 أيام بدلا من 07 في كل ثلاثة أشهر التي كانت سابقا ، و في هذا
الإطار نظمت عطلة صيفية لفائدة عدد من المحبوسين الأحداث لمدة 09 أيام خلال
صيف 2005 بغابة مسيلة بوهران أشرفت عليه الكشافـة الإسلامية الجزائرية (1)
، في حين نصت المادة 50 على جعل المحبوسة الحامل تستفيد من ظروف احتباس
ملائمة و حال وضعها لحملها تسهـر إدارة المؤسسة العقابية بالتنسيق مع
المصالح المختصة بالشؤون الاجتماعية علـى إيجاد جهة تتكفل بالمولود و
تربيته ( المادة 51).
ــــــــــــــ
(1) مجلة رسالة الإدماج: العدد الثاني، المرجع السابق ، ص 48.
الفصل الأول: أساليب إعادة التربية و الإدماج الاجتماعي للمحبوسين
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ
- اعتماد نظام المراسلات : بتبادل الرسائل بين المحبوسيـن و أقاربهم أو أي
شخص اخر و العكس شريطة ألا يخل ذلك بأمن المؤسسة العقابية أو بإعادة تربية
المساجـين و إدماجهم في المجتمع ( المادة 73 ) ، و الهدف من كل ذلك الحفاظ
على روابط الاتصال بين المحبوس و محيطه الخارجي فلا يحس بالوحـدة و
انقطاعه عن أخبار أقرب الناس إليه خاصـة و أن نظام الزيارات مقتصر على فئة
معينة لا تشمل كل معارف المحبوس و أصدقائه ،و يدخل في هذا النظام الحق في
تلقي الحوالات البريدية او المصرفية و الطـرود و الأشياء التي ينتفع بها
المحبوس في حدود النظام الداخــلي للمؤسسة العقابية و تحت رقابـة إدارتها (
المادة 76 ).
على أن للمحبوس الحق في تقديم شكوى و تظلم عند المسـاس بأي حق من
الحقوق السالفة الذكر إلى مدير المؤسسة العقابيـة لاتخاذ كل الإجراءات
القانونية اللازمة في شأنها ، مع تقييـد حق المدير في الرد على هذا التظلـم
خلال 10 أيام مـن اتصاله به تحت طائلة إخطار قاضي تطبيق العقوبات مباشرة
من طرف المحبوس.
و في المقابل قد يتم الحد من حق مراسلة المحبوس لعائلته لمدة لا
تتجاوز شهرين على الأكثر أو الحد من الاستفادة من المحادثة دون فاصل و من
الاتصال عن بعد لمدة تتجاوز شهرا واحدا أو المنع من الزيارة لمدة لا تتجاوز
شهر واحد فيما عدا زيارة المحامي ، متى أخل المحبوس بالقواعد المتعلقة
بسير المؤسسة العقابية و نظامها الداخلــي و أمنها و سلامتها أو اخل بقواعد
النظافـة و الانضباط داخلها ( المادة 83 ).
الفرع الثالث: الرعايـة الصحيـة.
لقد كفل المشرع الجزائري الرعاية الصحية لكل محبوس منذ دخوله
للمؤسسة العقابية إلى غاية الإفراج عنه خاصة متى كان المرض هو العامل الذي
كان له اثر في انحراف المجـرم ، إذ تنص المـادة 61 من قانون 05/04 على وضع
المحبوس المحكوم عليه الذي ثبتت حالة مرضه العقلـي أو الذي ثبت إدمانه على
المخدرات أو المدمن الذي يرغب في إزالة التسمم بهيكـل استشفائي متخصص
لتلقيه العلاج.
و الرعاية الصحية تتناول جانبين: الوقاية و العلاج.
أولا- الوقاية: يقـال أن الوقاية خير من العلاج لذا حرص المشرع
الجزائري من خلال قانون 05/04 على النص على مجموعة من الأحكام للحيلولة دون
إصابة المحكوم عليهم بالأمراض سواء المتنقلة أو المعدية تشمل قواعد الصحة
و النظافة داخـل أماكن الاحتباس سواء تعلـق الأمر بالهيكل المادي للمؤسسات
العقابية أو بالمساجين.
أ- الهيكل المادي للمؤسسات العقابية:
يجب أن تقام مباني المؤسسة العقابية على حسب أصول الفن الهندسي
بحيث تشمل أماكن مخصصة للعمـل و أخرى للتعليم و الترفيـه و أخرى للنوم
بشكل يجعلها معرضة للشمس و الهواء الطلق و مزودة بالكهرباء ، مع تخصيص
أماكن لدورات المياه يقضي فيها المساجين حاجاتهم.
و مع ذلك أضاف المشرع أحكاما أخرى تساهم في دعم الرعاية الصحية
داخل هذه المؤسسات ، إذ وضع التزاما على عاتق طبيب المؤسسة العقابية أن
يتفقد مجموع الأماكن بها و يخطر المدير بكل معاينة للنقائص أو كــل
الفصل الأول: أساليب إعادة التربية و الإدماج الاجتماعي للمحبوسين
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ
الوضعيات التي من شانها الإضرار بصحة المحبوسين (1) و هـذا لاتخاذ التدابير
الضرورية للوقاية من ظهور و انتشـار الأوبئة أو الأمراض المعدية حتى و إن
اقتضى الأمر التنسيـق مع السلطات العمومية المؤهلة (2) ،كما اخضــع كل
المؤسسات العقابية و المراكز المتخصصة بالنساء و المراكز المتخصصة للأحداث
إلى مراقبة دورية (3) يقوم بها القضـاة و حتى الوالي مع إعداد تقارير
تقييمية لسير هذه المؤسسات توجـه إلى وزير العدل بما فيها مدى توفر شروط
الرعاية الصحيـة داخلها.
على أن المحافظة على نظافة أماكن الاحتباس جعل منها المشرع
الجزائري واجبا من واجبات المحبوسين لأنهـا شرعت لأجلهم بالدرجة الأولى ،
لذلك نص علـى أن يعين في كل مؤسسة عقابية محبوسين للقيام بالخدمة العامة من
أجل المحافظة على النظافة مع مراعاة الظروف الصحية لهم (4)، تحت طائلة
تعرض المحبوس للعقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة 83 من قانون
05/04 في حالة الإخلال بقواعد النظافة بأعمال مختلفة تشمل الأماكن و صيانة
المباني و نظافة المطابخ و الساحـات و الأماكن المشتركة.
ب- نظافة المحبوس و تغذيته:
تشمل نظافة المحبوس جسمه و ملابسه لذا يجب على كل مؤسسة عقابية
توفير الإمكانيات اللازمة لمتابعة ذلك من ماء ساخن و صابون و استحمام و
حلاقة شعر و قص للأظافر على أن يتاح للمسجون الانتفاع بها بشكل دوري ، كما
يجب تزويد المساجين بملابس ملائمة للظـروف المناخية صيفا و شتاء و تختلف
باختلاف نوع العمـل الذي يكلفون به ( العمل في الورشة ، المطبخ ، الرياضة ،
التعليم ...) ، و ذلك بهدف عدم إشعار المحبوس بالاحتقار و رفع معنوياته
باستمـرار إلى جانب الحفاظ على صحته.
و في مجال الوقاية من الأمراض نصت المادة 58 من قانون 05/04 على
ضـرورة فحص المحبوس من طرف الطبيب عند دخوله الى المؤسسة العقابية و عند
الافراج عنه و كلما دعت الضرورة لذلك ، و هذا لتشخيـص حالته و اتخـاذ
الإجراءات اللازمة التي تحول دون تعرض المحبوس لمرض ما أو تقديم العلاج
المناسب إذا ما تبين أن المحبوس يعـاني أعراضا صحية معينة.
و في نفس الإطار أعفى المشرع الجزائـري من خلال نص المادة 48
المحبوس مؤقتا من العمل باستثناء العمل الضروري للحفاظ على نظافة أماكن
الاحتباس و من ارتداء البذلة الجزائية بعد اخذ راي طبيب المؤسسة العقابية،
كما أوقف تنفيذ إجراء الوضع في العزلة كتدبير تأديبي ضد المحبوس على ضرورة
استشارة الطبيب و الأخصائي النفسـاني للمؤسسة العقابية و في حالـة اتخاذ
هذا الإجراء يظل المحبوس محل متابعة طبية مستمرة ( المادة 85 ).
ــــــــــــــ
(1) المادة 60 من قانون 05/04.
(2) المادة 62 من نفس القانون.
(3) المادة 33 و ما بعدها من نفس القانون.
(4) المادتين 80 و 81 من نفس القانون,