منتديات جامعة باتنة 2
رد الإعتبار في القانون الجزائري  613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا رد الإعتبار في القانون الجزائري  829894
ادارة المنتدي رد الإعتبار في القانون الجزائري  103798
منتديات جامعة باتنة 2
رد الإعتبار في القانون الجزائري  613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا رد الإعتبار في القانون الجزائري  829894
ادارة المنتدي رد الإعتبار في القانون الجزائري  103798
منتديات جامعة باتنة 2
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


لاندعي أننا الأفضل لكننا نقدم الأفضل
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
<

 

 رد الإعتبار في القانون الجزائري

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
MAZOUZ MOHAMED
...::|رئيس المنتدى|::...
...::|رئيس المنتدى|::...
MAZOUZ MOHAMED


مساهماتي : 5235
تاريخ الميلادي: : 01/07/1991
تاريخ التسجيل : 22/07/2009
عمـــري: : 33
الموقع : www.univ-batna2.alafdal.net

رد الإعتبار في القانون الجزائري  Empty
مُساهمةموضوع: رد الإعتبار في القانون الجزائري    رد الإعتبار في القانون الجزائري  Icon_minitimeالثلاثاء 28 ديسمبر - 13:13



اليكم رجال القانون إجراءات

رد الإعتبار في القانون الجزائري
رد الاعتبار:

1- رد الاعتبار القانوني: ويرد بموجبه المحكوم عليه اعتباره بعد انتهاء
المدة المحددة طبقا لنص المادة 677 وما بعدها من قانون الإجراءات الجزائية.


2- رد الاعتبار القضائي: وهو إجراء يتم بموجبه رد الاعتبار بناء على شروط
حددها القانون طبقا للمادة 679 وما بعدها من قانون الإجراءات الجزائية.


الوثائق المطلوبة لتشكيل ملف رد الاعتبار :
(المادة 679 و ما بعدها من قانون الإجراءات الجزائية ).
يتعين على كل مواطن يرغب في الاستفادة من رد الاعتبار القضائي تشكيل الملف المتكون من الوثائق التالية:


1.طلب خطي من طرف المعني أو من طرف أي شخص أخر له الحق في طلب رد الاعتبار القضائي.
2.نسخة من الحكم أو القرار الجزائي المتضمن العقوبة.
3.شهادة حديثة من صحيفة السوابق العدلية رقم 03.
4.شهادة وجود بالمؤسسة العقابية (وهذا في حالة ما إذا كان المعني قد قضى عقوبة سالبة للحرية بمؤسسة عقابية).
5.وصل يثبت قيام بتسديد المصاريف القضائية والغرامة والتعويضات المدنية أو
إعفائه من أداء ما يذكر فان لم يقدم ما يثبت ذلك تعين عليه أن يثبت انه قضى
مدة الإكراه البدني أو أن الطرف المتضرر قد أعفاه من التنفيذ لهذه
الوسيلة.


ملاحظة : بعد إيداع الملف بأمانة النيابة يتولى
السيد وكيل الجمهورية بتقديم التماساته ويرسله بعد ذلك إلى النيابة العامة
التي تحيله على غرفة الاتهام للفصل فيه.


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.univ-batna2.alafdal.net
 
رد الإعتبار في القانون الجزائري
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عناوين مذكرات تخرج
» قائمة تضم عناوين أكثر من 70 رسالة دكتوراه في القانون الجزائري
» التعديلات الواردة على احكام عقد الايجار في القانون المدني الجزائري
» الصلح و الوساطة كبدائل جديدة لفض المنازعات القضائية في القانون الجزائري
» رد الإعتبار

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات جامعة باتنة 2 :: كلية الحقوق :: قسم العلوم القانونية والادارية-
انتقل الى: