MAZOUZ MOHAMED ...::|رئيس المنتدى|::...
مساهماتي : 5235 تاريخ الميلادي: : 01/07/1991 تاريخ التسجيل : 22/07/2009 عمـــري: : 33 الموقع : www.univ-batna2.alafdal.net
| موضوع: رد الإعتبار في القانون الجزائري الثلاثاء 28 ديسمبر - 13:13 | |
| اليكم رجال القانون إجراءات
رد الإعتبار في القانون الجزائري رد الاعتبار:
1- رد الاعتبار القانوني: ويرد بموجبه المحكوم عليه اعتباره بعد انتهاء المدة المحددة طبقا لنص المادة 677 وما بعدها من قانون الإجراءات الجزائية.
2- رد الاعتبار القضائي: وهو إجراء يتم بموجبه رد الاعتبار بناء على شروط حددها القانون طبقا للمادة 679 وما بعدها من قانون الإجراءات الجزائية.
الوثائق المطلوبة لتشكيل ملف رد الاعتبار : (المادة 679 و ما بعدها من قانون الإجراءات الجزائية ). يتعين على كل مواطن يرغب في الاستفادة من رد الاعتبار القضائي تشكيل الملف المتكون من الوثائق التالية:
1.طلب خطي من طرف المعني أو من طرف أي شخص أخر له الحق في طلب رد الاعتبار القضائي. 2.نسخة من الحكم أو القرار الجزائي المتضمن العقوبة. 3.شهادة حديثة من صحيفة السوابق العدلية رقم 03. 4.شهادة وجود بالمؤسسة العقابية (وهذا في حالة ما إذا كان المعني قد قضى عقوبة سالبة للحرية بمؤسسة عقابية). 5.وصل يثبت قيام بتسديد المصاريف القضائية والغرامة والتعويضات المدنية أو إعفائه من أداء ما يذكر فان لم يقدم ما يثبت ذلك تعين عليه أن يثبت انه قضى مدة الإكراه البدني أو أن الطرف المتضرر قد أعفاه من التنفيذ لهذه الوسيلة.
ملاحظة : بعد إيداع الملف بأمانة النيابة يتولى السيد وكيل الجمهورية بتقديم التماساته ويرسله بعد ذلك إلى النيابة العامة التي تحيله على غرفة الاتهام للفصل فيه. | |
|