MAZOUZ MOHAMED ...::|رئيس المنتدى|::...
مساهماتي : 5235 تاريخ الميلادي: : 01/07/1991 تاريخ التسجيل : 22/07/2009 عمـــري: : 33 الموقع : www.univ-batna2.alafdal.net
| موضوع: بحث حول تصرفات المدين أثناء فترة الريب الثلاثاء 28 ديسمبر - 13:11 | |
|
المقدمة
المبحث الاول : آثار الافلاس بالنسبة للمدين والملتزمين بدين واحد
المطلب الاول : آثار الافلاس بالنسبة للمدين :
الفرع الاول : الاثار المتعلقة بشخص المدين
الفرع الثاني : الآثارالمتعلقة بذمة المدين :
المطلب الثاني : آثار الافلاس بالنسبة للملتزمينبدين واحد
الفرع الاول : آثار افلاس احد الملتزمين بالنسبة للباقين
الفرع الثاني : مقدار ما يتقدم به الدائن في تفليسات الملتزمين بالوفاء
المبحث الثاني :آثار الافلاس بالنسبة للدائنين
المطلب الاول : آثارالافلاس بالنسبة للدائنين الممتازين و المترفين
الفرع الاول :الامتياز العام
الفرع الثاني:الامتياز الخاص
الفرع الثالث : الرهن
المطلبالثاني: آثار الإفلاس بالنسبة إلى الدائنين الذين لهم حق في الحبس أوالمقاصة أوالنسخ والاسترداد
الفرع الأول : حق الحبس
الفرع الثاني : المقاصة
الفرع حق الفسخ
الفرع الرابع :حقاسترداد
الخاتمة
مقدمة
إن التاجر يقوم بأعماله التجارية قديحصله تراكم في الديون و لا يستطيع التحكم فيها و من ثم فيكون غير قادر على تسييرشؤونه مما يؤدي الى الاضرار بالمتعاملين معه و بعد أن رأينا أن شروط فتح التفلسةوفقا لأحكام القانون التجاري لا سيما المادة 215 و ما يليها و المتمثلة في اكتسابصفة التاجر والوقوف الدفع فإنه بناءا على حكم المحكمة المختصة بفتح التفلسة و الحكمبها على التاجر سواء بشهر الافلاس أو التسوية القضائية تنشأ جملة من الآثار هيموضوع بحثنا هذا .
لذا سنحاول تحديد نقاط هذا البحث على ضوء طرح التساؤلالتالي :
ماهي الاثار المترتبة عن الحكم بالافلاس بالنسبة للمدين والدائن؟
بالاعتماد على الخطة التالية :
المبحث الاول
آثار الافلاس بالنسبة للمدين و الملتزمين بدين واحد
المطلب الاول : آثار الافلاس بالنسبة للمدين :
الفرع الاول : الاثار المتعلقة بشخص المدين
يمكن حصر الاثار المتعلقة بشخص المدين في أربعة آثار رئيسية :
1- تقييد حرية المفلس : منصوص عليها بالمادة 239 تجاري مصري و ذلك بأن يقرر مأمورالتفليسة بحبس المفلس أو بالتحفظ عليه بوضعه تحت مراقبة رجال الضبط القضائي والحكمة من ذلك وضع المدني تحت تصرف القضاء اما إذا ما تبين تقصره او سوء نيته كعزمهعلى إخفاء أمواله مثلا و يبقى الآمر بالحبس جوازيا من قبل المحكمة فهو مجرد إجراءتحفظي واحتياطي 1
2- تقرير إعانة الفلس و عائلته : 242 تجاري 2 و تخصم له منالاصول بأمر من وكيل التفليسة بالقدر الذي يمكن المفلس من تسديد حاجيات أسرتهالشخصية
3- سقوط الحقوق السياسية : إذا افلس المفلس بالتقصير او التدليسسقطت عنه بعض الحقوق السياسية و المدنية المادة 243 تجاري 3 وهذا نظرا لاعتبارالافلاس خطر التجارة ، فإذا كان التاجر حسن النية فإنه سيستعيد هذه الحقوق بعد ردالاعتبار لذا قصر البعض هذا السقوط على فترة التفليسة و البعض الآخر أجاز انتهاءالسقوط اثناء فترة التفليسة ومن أمثلتها : حق الانتخاب – العضوية في البرلمان أوالهيئات النيابية المحلية – حق في عضوية مجلس إدارة شركة المساهمة ....
4- رد الاعتبار التجاري : نقصد برد الاعتبار التجاري تمكين المفلس من استعادة الحقوقالتي اسقطت عنه و استرداد مركزه في الهيئة الاجتماعية ورفع الوصمة التي لحقته فيعالم التجارة و يجب التمييز بين رد الاعتبار التجاري المنصوص عنه في التقنينالتجاري بالنسبة الى المفلس ورد الاعتبار الجنائي بالنسبة الى من حكم عليه في جنايةاو جنحة و يراعي انه في حالة الحكم في جريمة تفالس يمتنع رد الاعتبار الجنائي قبلالحصول على رد الاعتبار التجاري
و يتناول التقنين التجاري أحكام ردالاعتبار في المواد من 358 الى 368 تجاري و يؤخذ من هذه النصوص أن المفلس لا يسترداعتباره بحكم القانون بمجرد فاوت مدة معينة بل لابد من صدور حكم بذلك من المحكمةالمختصة و يترتب على صدور حكم برد الاعتبار المفلس زوال كافة ىثار الافلاس ومنهاعودة حق التقاضي إليه و ان هناك حالات يمتنع فيها رد الاعتبار أصلا و حالات يجبفيها وحالات أخرى يجوز فيها للمحكمة رد الاعتبار .
الحالات التي يمتنع فيهارد الاعتبار :
لا يعاد الاعتبار أصلا لمن تفالس بالتدليس و لا يمكن حكم عليهبسبب سرقة أو نصب أو خيانة و لا لمن باع عقارا ليس له و مرهونا مع إخفاء رهنه و لالمن لم يقدم حسابه و يوفي المتأخر عليه وليا كان أو وصيا أو مأمورا بادارة أموال اوغيرهم ممن يكون ملزما بوفاء حساب مأموريته
رد الاعتبار الوجوبي :
ويجب على المحكمة رد اعتبار المفلس اليه اذا أو في جميع المبالغ المطلوبةمنه سواء أكانت أصلا أو فوائد ومصاريف فيشترط لرد الاعتبار ان يكون المفلس قد وفيجميع ديونه السابقة و يجب أن يشمل الوفاء أصل الديون و الفوائد أو المصروفات و اذاكان المفلس شريكا متضامنا لا في شركة أشخاص أفلست فلا يكفي لرد اعتباره إليه أنيدفع مقدار ما يخصه شخصيا في الدين بل لا يدمن جميع ديون الشركة و لو كان قد تصالحمع الدائنين على انفراده فيما يتعلق بحصته في ديون الشركة
رد الاعتبارالجوازي :
و يكون رد الاعتبار جوازيا للمحكمة أن تحكم به اولا بحكم حسب ماتراه في الحالات الاتية :
1- إذا كان المفلس قد أفلس بالتقصير و استوفيالعقاب المحكوم عليه به و لا يكفي مجرد استيفاء العقاب لرد الاعتبار بل يشترط لذلكقيام المفلس بوفاء جميع ديونه .
2- إذا كان المفلس قد توفي و يكون ردالاعتبار في هذه الحالة بناء على طلب الورثة و بشرط الوفاء بجميع ديونه
3- اذا طلب المفلس رد الاعتبار أثناء سير اجراءات التفليسة و ذلك في حالتين اولهمايكون المفلس قد توفي ولو بمال غير قبل مضي المواعيد المقررة لتحقيق الديون وتأييدها جميع ديونه بشرط الا يكون هذا الغير حل بجميع ما وفاه و ببعضه محل الدائنينالذين وفاهم بل يكون متبرعا للفلس و الثانية ان تكون المبالغ التي حصلها الشديك مناموال المفلس كافية لوفاء جميع الديون بتمامها
الفرع الثاني : الآثارالمتعلقة بذمة المدين :
هو الاثر الاساسي للحكم سواء تعلق الامر بالافلاس اوالتسوية القضائية
غل يد المدين : 244 تجاري 1 إعلان شهر الافلاس من تاريخهتغل يد المدني عن إدارة أمواله او التصرف فيها (سواء أموال حاضرة أو مستقبلة) و يحلمحله وكيل التفليسة .
قاعدة الغل تفسر قانونيا بعدم التمسك تجاه جماعةالدائنين بالتصرفات المبرمة من قبل المدين بعد إعلان الافلاس.
من حيثالطبيعة القانونية لشهر الافلاس لا يعد نزع ملكية و لا مصادرة بل يظل المفلس مالكالأمواله
نطاق الغل:يشمل غل اليد التصرفات القانونية للمدين ودعاويه وجميعالاموال التي تملكها قبل الحكم اوبعده 2
التصرفات القانونية : ليس للمتعاقدمع المفلس الانضمام لتفليس و لو كان حسن النية إذا يفترض فيه العلم و في البيوعتبقى الاموال المبيعة ضمن الجانب الايجابي للتفليس و يحكم عندها على المفلسبالتفليس للتدليس ، و إن في الاحد الدائنين دون غيره اعتبر تفليسا بالتقصير يكونالدائن ملزما برد المال لجماعة الدائنين .
الدعاوى القضائية : مبدا عام ليسللمفلس رفع أي دعوى لأنه ممثل من وكيل التفليسة سواء كان مدعي أو مدعى عليه و يمنععليه اتمام اجراءات دعوى مرفوعة قبلا الا أنه يجوز له التدخل في الدعاوى الجزائية والشخصية
الاموال التي يشملها الغل : الاموال الحاضرة و المستقبلة التيستؤول اليه سواء بالميراث او الهبة او الوصية ومبالغ التعويضات الناتجة عن التأمينلفائدة المفلس شخصيا
أما الاموال الخارجة عن نطاق الغل : الأموال غيرالقابلة للحجز 378 ق ا م و الحقوق المعاشية والاجور و التعويضات المتعلقة بشخصالمفلس كالممنوحة للاعتداء على شرفه و كذا الحقوق المتعلقة بشخصه كالزوج و الاموالالمملوكة لغير المفلس كالزوجة ومقابل وفاء السفتجة إذا تغير ملكا لحاملها ومبالغالتأمين على الحياة المعقودة لفائدة الغير 3 .
النشاط الشخصي للمفلس : يخرجعن نطاق الغل
التصرفات التحقيقية فلا يمنع المفلس من الدفاع عن ذمتهالمالية إذا أهمل الوكيل ذلك
التصرفات المتعلقة بالحياة العادية ، لصالحالغير و الدعاوى الجزائية و الدعاوى الشرف و الدعاوى الخاصة بالاموال التي يديرهالصالحج الغير
حصر ديونه : يقتضى تقديم مستندات الديون من قبل الدائنين منأجل تحقيقها و قبولها
تحقيق و قبول الديون : على الدائنين العاديين أوأصحاب الاولوية الراغبين في المشاركة في نتائج التصفية أموال المدين تقديم طلباتالانضمام الى التفليسة المدين سواء كانت ديونهم ثابتة سند عادي او رسمي او بحكمصادر على المفلس قبل اشهار افلاسه و مكتسب قوة القضية المقتضية فمن صدور الحكمبالافلاس او التسوية يقوم جميع الدائنين بما فيهم الخزينة العموميو بتسليم وكيلالتفليسة المستندات مع جدول بيان الاوراق المقدمة و المبالغ المطالب بما مع التوقيعاما من الدائنين او وكيله . ق و يعني اخبار الدائنين المتمتعين بضمانات منشورةشخصيا و في موطنهم المختار و تقبل معجلا بصفة ديون عادية او ممتازة بحسب الاحوال :
- الديون الجبائية
- الديون الجمركية
أما مدة الانضمامالى التفليسة يحددها المشرع بشهر من تاريخ صدور الحكم على المعني بالافلاس اوالتسوية و لا تقبل طلبات الدائنين المتخلفين الا إذا اثبتوا ان سبب التأخير هو قوةقاهرة و يبقى تقديرها للقاضي و هذا لا يمكنهم المشاركة الا في توزيع او الارباحالمستقبلة 1.
2/بطلان التصرفات الصادرة في وقت الريبة :
تصبح تصرفاتالمدين المفلس مشتبهة بالغش من يوم توقف عن الدفع الى تاريخ الحكم المعلن للافلاسوفي فترة الريبة و في بعض الاحيان تمدد لـ 6 أشهر السابقة للتوقف 2 .
طبيعةالبطلان : بطلان التصرفات خلال فترة الريبة سواء كان وجوبي أو جوازي ليس بطلانابالمعنى القانوني و انما مجرد عدم نفاذ التعرف في حق جماعة الدائنين مع بقائه صحيحامنتجا لاثاره فيما بين المفلس و من تصرف اليه.
عدم النفاذ الوجوبي : المادة 247 تجاري هذه التصرفات لا تمسك بيها وجوبيا تجاه جماعة الدائنين و لا يملك القاضيالسلطة التديرية في ذلك و عدم نفاذها يكون لحكم :
1- نقل الملكية على سبيلالتبرع : منقول او عقار و يشمل التخلي عن قيمة معنوية او دين والانقطاع عن الوفاءبدني لا يمكنه التبرع و الموهوب له ليس له التظلم من استرداد محل الهبة اذ يفهمالوكيل دعوى ضده بالاسترداد كما يلزم الموهوب له برد الثمار
2- عقودالمعاوضة التي يتجاوز فيها التزام المدين بكثير التزام الطرق الآخر : أي التقاءالتوازن في الالتزامات فتمثل هذه العقود يمكن أبطالها من قبل المدين نفسه لعيبالغبن الاستغلالي .
3- الوفاء بالديون : يسمح بالطعن في تصرف الوفاء بالدينالذي تظهر فيه نية المدين في الغش او الاضرار بالدائنين
أ- الوفاء بديونمؤجلة : هذا الوفاء بالدين فيه نية غش ظاهرة من المدين فهذا الوفاء غير نافذ وجوباسواءا كان الدين المدنية او التجارية سواء كان ناشئا عن عقد او تصرف ضار
ب- الوفاء بديون حالة بغير النقود او الاوراق التجارية او التحويل او ايةكيفية اخرى من كيفيات الوفاء : الحقيقي يكون بتسليم محل الالتزام أي يتعلق بمبلغمالي و المادة 245 تجاري تشبه الوفاء بالاوراق تجاري بالمال و كذلك التحويل فيالحساب الجاري اما وسائل الوفاء غير العادية يلحقاها عدم النفاذ الوجوبي فالمدينهنا يوزع بنفسه و قبل الافلاس عناصر الجانب الايجابي لذمته و من الوسائل غيرالعادية : حوالة الحق ، التنازل عن ملكية عقار اومنقول ، المقاصة الاختيارية اوالاتفاقية و الانابة في الحق و الفسخ الودي لعقد البيع.
ت- أثر الدعوى : اذا نجحت دعوى عدم النفاذ وجب على الدائنة رد ما استلمه الدائنين في حالة حوالةالحق فعدم النفاذ يسري تجاه المدين المحال عليه و لوكيل التفليسة الاعتراض على كلوفاء لغيره و الدائن الذي لم ينقضي دينه لعدم نفاذ الوفاء يمكنه الانضمام للتفليسة
4- التأمينات العينين المبرمة لضمان ديون سابقة : لا تخضع هذه التاميناتبعدم النفاذ الا اذا كانت لا دقة بتاريخ الدين اما اذا كانت متزامنة مع الافتراضفهي صحيحة كما تقديم التأمين على دين لاحق او مستقبل و التأمين العيني ليس باطلانما غير نافذ تجاه الدائنين و الدائن الحاصل على التأمين ينضم للتفليس بصفة الدائنعادي ، و المال محل التأمين يتصرف به وكيل التفليس ومثال 1000.000,00 سنتيم
عدم النفاذ الجوازي : المادة 249 تجاري إذا خرجت تصرفات المدين عن المادة 247 خضع عدم نفاذها لتقدير المحكمة التي تخضع لرقابة المحكمة العليا عقود البيعبعوض و التأمينات العينية الناشئة وقت نشوء الدين و العقود الناقلة للملكية علىسبيل التبرع المبرمة خلال 6 أشهر السابقة للتوقف عن الدفع والتصرفات التي لا يمكنللدائن الطعن بها في ضوء القانون المدني و هي الوفاء بالديون و القسمة .
شروط عدم النفاذ :
- علم المتعاقد مع المدين المفلس بالتوقف عنالدفع لحظة ابرام التصرف و اثبات العلم يقع على عاتق السنديك و القاضي يؤكدذلك.
- إثبات إضرار التصرف بجماعة الدائنين .
آثار عدم النفاذ : اذاتعلق التصرف بالوفاء : الدائن ملزم بارجاع ما من أصول التفليسة و ينضم الى التفليسةمع باقي الدائنين .
اذا كان التصرف بيعا : فإن الشيء المبيع يسترده وكيلالتفليسة و يدرجه في الاصول ، فإذا انتقلت ملكية الشيء الى مشتري ثان فدعوى عدمالنفاذ توجه ضد هذا الاخير و لا يمكن ربحها إلا إذا كان هو ذاته عالما بالتوقف عنالدفع .
المطلب الثاني : آثار الافلاس بالنسبة للملتزمين بدين واحد
يتعلق الامر بدائن تجاه متضامنين بالدين حين إعلان الافلاس او التسوية فكيفيستفهم الدائن الى التفليسة او احد التفليسات ؟
الفرع الاول : آثار افلاساحد الملتزمين بالنسبة للباقين : افلاس احد الملتزمين لا يؤثر في حق الدائن تجاهالباقين و يترتب على ذلك :
1- الدائن بدين مؤجل المنظم لتفليسه ايدالملتزمين المتضامنين لا يمكنه التمسك بسقوط الاجل تجاه الآخرين إلا إذا كان المفلسكفيلا فيلتزم المدني الاصلي بتقديم كفيل آخر
2- الصلح المبرم مع أحدالمدنيين المتضامنين لا يسفيد منه الآخرون و لا الكفيل 291 تجاري
3- انالملتزم مع المدين الذي و في كامل الدين يمكنه الرجوع ضد الشريك المفلس الا انهيخضع للتراحم مع الدائنين الآخرين.
4- وقف سريان الفوائد بالنسبة لأحدالمدينين المفلسين لا ينجز عنه وقفها بالنسبة للباقي.
الفرع الثاني : مقدار ما يتقدم به الدائن في تفليسات الملتزمين بالوفاء
افلاس جميعالملتزمين بالدين في آن واحد 1 : يمكن للدائن الانضمام جميع التفليسات من أجل دينهو المادة 228 أجازت للدائن صاحب التعهدات الوقعة و المطهرة أو المكفولة تضامنيا منقبل المدين او شركاء له في الالتزام مطالبة كل جماعات المدينين بالقمة الاسميةللسند و الاشتراك في التوزيعات للحصول على دينه و بذلك قد يحصل على كامل مبلغ دينهو قد يحصل على اكثر منه و هذا تثور مشكلة الرجوع بين المدنيين المضامنين :
المادة 289 تجاري يعود الفائض للشركاء في الالتزام الذين كان الاخرونكفلاء لهم وفقا لاسبقية التعهدات و يطبق هذا الحل خاصة في افلاس جميع الموقعين علىالورقة التجارية أي ان الفائض يكون من نصيب تفليسة المدين المكفول من الاخرين حسبالترتيب.
افلاس الملتزمين بالدين تباعا 2: يمكن للدائن ان يتقدم بكامل دينهفي كل تفليسة من التفليسات دون ان يلتزم بخصم ما أخذه من كلتفليسة
انظمام الدائن الى التفليس بالمبلغ الناتج بعدم طرح الجزءالمحصل عليه فبل التوقف :
إذا كان الدائن صاحب التعمدات التضامنية بينالمدين المفلس او المقبول في التسوية و بين الشركاء له قد قبض قسطا من حقه قبلالتوقف عن الدفع توجب عليه الدخول ضمن جماعة الدائنين بالمبلغ الناتج بعد طرح القسطمع حفظ جميع الحقوق للمبلغ الباقي ضد الشريك في الالتزام او الكفيل.
المبحث الثاني
آثار الافلاس بالنسبةللدائنين
المطلب الاول : آثار الافلاس بالنسبة للدائنين الممتازين والمترفين
ان الامتيازات بنوعيها العام و الخاص و الرهون بنوعيها المنقولة والعقارية بسبب من أسباب انتقاض الضمان العام الذي تتمتع به جماعة الدائنين لذا حرصالمشرع على وضع بعض القواعد الخاصة بهذه التأمينات العينية في القانون التجاريتاركا القواعد الاخرى التي أدرجت أحكامها في القانون العادي
الفرع الاول :الامتياز العام
ان الدائن المتمتع بامتياز عام هو دائن عادي متمتع بحقاولوية و هذا الدائن ملزم بالانضمام الى التفليسة من أجل المطالبةبامتيازه
امتياز المصاريف القضائية : يضمن كل مصاريف ادارة التفليسة الا أنهلا يمكن التمسك به الاتجاه الدائنين الذين استفادوا من انفاق المصاريف القضائية اماالمصاريف العامة لادارة الاصول فليست ديونا ممتازة تجاه الدائنين المتمتعينبتأمينات خاصة و المصاريف المنفقة في المصلحة الفردية لدائن متمتع بتأمين عيني لايمكن التمسك بها تجاه جماعة الدائنين .
امتياو الخزينة العامة : تتمتع بنظامخاص فالمسيرون للخزينة تحتفظوا بحق ممارسة متابعاتهم الفردية بالرغم من اعلانالافلاس الفقرةالتالية من المادة 349
3- امتياز الاجور والتعويضاتوالتوابع:
وضع المشرع الجزائرى الديون المستحقة للعمال بمناسبة عقود العملفى مقدمة الديون فاوجب فى المادة294 على وكيل التفليسة خلال 10ايام من الحكم بشهرالافلاس او التسوية القضائية ان يؤدى الاجور والتعويضات والتوابع من كل نوع الناشئةبمناسبة عقود العمل للعمال لمستخدمين بمجرد امرصادرمن القاضى المنتدب وبشرط وحيديتمثل بوجود الاموال اللازمة لهذا الغرض فان المادة295قدقررت تسديدها من حصيلة اولايرادات
الفرع الثاني: الامتياز الخاص 1 :قد تقع حقوق الامتيازات الخاصةعلى عقار و قد تقع على منقول
الامتياز الخاص الواقع على عقار : إذا وجد بيندائني التفلسة صاحب امتياز خاص على عقار من عقارات المفلس فإن حقوقه في التفلسة هينفس حقوق مرتخهن العقار إذ توزع ثمن العقارات قبل توزيع ثمن المنقولات أو اجريا فيالوقت واحد كان لأصحاب الامتياز العقاري الذين لم يستوفوا حقوقهم من ثمن العقاراتأي يشركوا مع الدائنين العاديين بنسبة ما بقي مستحقا لهم في توزيع الأموال الخاصةجماعة الدائنين العاديين بشرط ان يكون لديونهم قد تم قبولها أما إذا سبق توزيع ثمنالعقارات توزيع أو أكثر لثمن المنقولات فإن المقبولين من الدائنين الممتازينيشاركون في التوزيعات بنسبة حقوقهم الاجمالية لامتياز الخاص الواقع علىالمنقول:يتعرض في هذا المقاتام لكل من امتياز بائع المنقول وامتياز مؤجر العقار
- امتياز بائع المنقول : يمكن لبائع المعدات الذي لم يستوفي ثمنها منالمشتري أن لا يسلمها لهذا الأخير لممارسته حق الحبس وطلب الفسخ القضائي للعقد كمايمكنه أيضا اتلمطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن هذا الفسخ
- امتيازالمؤجر العقار : ان امتياز مؤجر العقار على المنقولات الموجوةدة في الأماكن المؤجرةيساتند بمقتضى المفهوم التقليذي على فكرة الرهن الضمني
الأجور والديونالأخرى التي يشملها الامتياز : لقد قررت الفقرة الولى من المادة 296 بأنه في حالةفسخ اللايجارات لسبب سابق أو لاحق للحكم المعلق فإن للمؤجر امتياز يشمل السنتينالسابقتين للحكم بشهر الافلاس أو التسوية والسنة الجارية في كل ما يخص تنفيذ عقداليجار وتحتسب السنتان بالنظر إلى تاريخ المحدد لبداية الايجار أما السنة الجاريةفهي تتضمن الفترة الواقعة ما بين آخر بداية السنة من الايجار قبل الفسخ وتاريخالفسخ وفي حالة عدم الفسخ ليس مؤجرا بعد استيفاء كل معطاة له لا تزال قائمة أو تلبكالتي أعطيت له منذ التوقف عن الدفع قد اعتبرت كافية أما بالنسبة للديون الأخرى التييشملها الامنياز فقد منحت المادة 296 للمؤجر امتياز من اجل كل ما يتعلق بتنفيذالايجار كالتعويضات عن الأضرار التي يمكن أن تحكم بها المحكمة له
الفرعالثالث : الرهن 2 : قد ينتقل الرهن عقارا من العقارات المفلس وقد يثقل منقولا منالمنقولات
الرهن العقاري ( الحيازي والرسمي ) : ولها نفس أحكام الامتيازعلى العقار
رهن المنقول : لا يقيد مرتهن المنقول ضمن جماعة الدائنين الأعلىسبيل المراجعة ويشترط أن يكون رهنه صحيحا ولوكيل التفلسة بإذن القاضي المنتدب وبعدتسديد مبلغ الدين لهذا الدائن أن يسحب الضمان الصادر من المدين لصالح جماعةالدائنين
المطلب الثاني:آثار الإفلاس بالنسبة إلىالدائنين الذين لهم حق فيالحبس أوالمقاصة أو النسخ والاسترداد
وهناك طائف من الدائنين لا تتمتعقانونا بامتياز أو اختصاص أو رهن وإن كانت في الواقع بحق أفضلية بسبب مالها من الحقفي الحبس أو المقاصة أو حق نسخ عقد أبرم قبل الإفلاس فإلى أي حد تتأثر هذه الحقوقبشهر الإفلاس وإلى أي مدى يسوغ التمسك بها إزاء جماعة الدائنين ؟
الفرعالأول : حق الحبس
دخول القانون المدني للدائن إذا كان مدينا في الوقت ذاتهقبل مدينه وكان ثمة ارتباط وتقابل بين الدائنين فله الحق في أن يتمنع عتن الوفاءبالتزامه استنادا إلى حقه في الحبس حتى يتم له استفاد ما هو مستحق له وإذا لم يكنللحبس قانونا حق امتياز على شيء المحبوس فإن له مع ذلك أنه يتخذ موقفا سلبيا ويمتنععن الوفاء بالتزامه حتى يستوفي ما يستحقه مما يؤدي إلى امتيازه
وللحابس أنهيحتج بحقه في الحبس على جماعة الدائنين في حالة إفلاس المدين حتى يؤدي إليه مايستحقه وقد قرر القانون التجاري هذا إلى الحل لمصلحة بائع المباعة إلى بائع البضاعةالمباعة إلى المفلس والتي لم تسلم إليه بعد حتى يستوفي ما هو مستحق له من ثمن
والجماعة الدائنين أن يدفعوا دين الحابس واسترداد الشيء المحبوس منه بإذنمأمور التفلسة المنقولات المرهونة رهنا حيازيا بأن يدفع الدين الذي عليه للدائنالمرتهن 1
الفرع الثاني : المقاصة
إن المقاصة بوصفها نوعا من الوفاءلا تقع بعد صدور حكم شهر الإفلاس لمصلحة من يكون دائنا ومدينا للمفلس في نفس الوقتوإنما يجب عليه أن يفي بكل ما هو مستحق عليه بجماعة الدائنين ويتقدم في التفلسة بماهو مستحق له قبل المفلس فيخضع لقسمة الغرماء
أما بخصوص بطلان التصرفاتالصادرة في فترة الريبة أن المقاصة القانونية أو القضائية صحيحة ولو توافرت شروطهافي فترة الريبة أو المقاصة الإتفاقية التي ينعقد الإتفاق عليه في فترة الريبة فتقعباطلة وجوبا بحكم القانون على أن القضاء الحديث لا يرى في المقاصة نوعا من الوفتاءمقتنعا بعد شهر الإفلاس وإنما يعتبر ها نوعا من الضمان وتطبيقا للحق في الحبس يجيزالتمسك بها بعد شهر الإفلاس كلما توافرت الإرتباط بين الديون المتقابلة 1
الفرع الثالث : حق الفسخ 2
إذا أبرم عقد من العقود من العقودالملزمة للجانبين قبل التوقف عن الدفع أو خلال فترة الريبة دون أن يتناوله البطلانثم أفلس أحد الطرفين المتعاقدين قبل أن ينفذ العقد تنفيذا كاملا
فالافلاسلا يترتب عليه بذاته فسخ العقود التصحيحية المبرمة قبلهخ بقوة الثقانون لأنه لايعتبر بمثابة قوة قاهرة تؤدي إلى استحالة التنفيذ إلا إنه كان الإفلاس يغل يدالمفلس عن إدارة أمواله والتصرف فيها فهو يحول بينه وتنفيذ ما يفرضه العقد عليه منإلتزامات ومن ثم يجوز للمتعاقد معه طلب الفسخ قضاءا على عذم وفاء المفلس بالتزامهويجوز لجماعة الدائنين أن يتجنب الفسخ القضصائي الذي يؤسس على العموم تنفيذ المفلسلالتزامه عن طريق التنفيذ باسم جماعة الدائنين من طرف وكيل التفلسة
أماالفسخ بقوة القانون فإن العقود التي تبرم على اعتبار شخصي تفسخ بقوة القانون إذامال أفلس المدين أو منع من ممارسة مهنته أو مات وفي هذا الإطار قرر المشرع انتهاءالشركة بموت أحد الشركاء أو الحجر عليه أو بإعساره أو إفلاسه إلا إذا وقع إنفاق علىذلك والمقصود بالشركات الأشخاص لا الأموال لأن الأولى قائمة على اعتبار شخصي وأنفسخ هذه العقود التي غالبا ما ىتكون من العقود الزمنية لا يؤثر على ترتب آثار فيالفترة السابقة على إعلان الإفلاس ومتى فسخ العقد لعدم التنفيذ جاز للمتعاقدان معالمفلس أن يطالب بتعويض الضرر الذي بحقه من الفسخ لأن عذم تنفيذ العقد خطا تعاقدتمن جانب المفلس ويجوز للمتعاقد الآخر أن يتقدن بمبلغ التعويض في التفلسة بوصفهدائنا عاديا فيخضع لقسمة الغرماء ( فسخ عقد بيع البضائع ) البيسع من العقود التيبلا تفسخ بقوة القانون بمجرد شهر اففلاس فإن جاز للبائع طلب الفسخ استادا إلى عدمالتنفيذ على أن القانون يميز في حالة إفلاس الم
المشتري قبللادفع الثمن كلهأو بعضه ويشترط فيه
2- أن تكون للربضاعة المبيعة في حيازة البائع وقت إفلاسالمشتري ولم تسلم إليه جاز للبائع أن يحبسها تحت يده وأن يمتنمع عن تسليمها حتىيستوفي ما هو مستحق له من ثمن حتى ولو كان الثمن مؤجل والبائع كذلك أن يطلب الفسخإذ لم يستوف الثمن مع المطالبة بالتعويض إن لحق به ضرر من إجراء الفسخ
3- أن تكون البضاعة المبيعة قد دخلت وقت الإفلاس في حيازة المشتري إذ دخلت دخلتالبضاعة البضائع مخازن المشتري المفلس فإن ضمانات البائع تسقط فيمتنع عليه طلبالفسخ وحتى حق في الحبس لخروج البضاعة من حيازته كما يفقد حقه في الامتياز ولا يكونأمامه إلا الدخول في التفلسة بالثمن بوصفه دائنا عاديا يخضع لقسمة الغرماء واساسهذا لالحكم أن البضاعة متى دخلت في حيازة المشتري اصبحت عنصر إئتمان ظاهر اعتمدعليه الدائنون العاديون مما يبرر التضحية بمصلحة البائع في سبيل مقتضيات الائتمان
4- أن تكون البضاعة المبيعة لاى تزال في طريق وقتإفلاس المشتري وعليه يجوزاسترداد البضاعة المرسلة للمفلس ما دامت لم تسلم إلى مخازنه إذا لم يدفع ثمنها كلهويستفاد من هذا أن الابع استرداد البضاعة إذا كانت على طريق وذلك لأنها لم تدخل فيحيازة المشتري ولم تصبح مصدر ائتمان ظاهر يمكن أن يعتمد عليه الدائنون
ويشترط لقبول دعوى الفسخ الحالة توافر الشروط الثلاثة :
· ألا يكونالبائع قد اسنوفى الثمن كله نقدا
· ألا تكوت البضاعة قد دخلت في مخازنالمشتري أو مخازن الوكيل بالعمولة المكلفل ببيعها على ذمنه
· الا يكونالمشتري قد تصرف في البضاعة قبل وصولها امتنع على البائع طلب الفسخ 1
فسخعقد الإيجار
لا يترتب على إفلاس المستاجر في الصل عقد إيجار الأماكن المعدةلتجارة المفلس أنه إذا كان للمفلس حق التاجير من الباطن أو التنازل عن افيجار للغيرفلا يترتب على افلاسه سقوط الأجل واستحقاق الجرة عن المدة الباقية من العقد وهذااستنادا من قاعدة سقوط الجل يشهر الافلاس بل يستمر العقد قائما ولا يجوز المؤجر طلبالفسخ وتحل جماعة الدائنين محل المستأجر في تنفيذ العقد ويعتبر المؤجر دائنا لهابالاجرة التي تستحق بعد شهر الافلاس أما إذا لم يكن للمفلس حق التأجير من الباطن أوالتنازل عن الايجار للغير جاز للمؤجر طلاب الفسخ والتعويض دون الإخلال بما له منامتياز على المنقولات الموجودة في العين المؤجرة
استيفاء الأجرة
فالتنفيذ على المنقولات الموجودة في العين المؤجرة استيفاء للأجرة يوقفبقوة القانون لمدة ثلاثين يوما من تاريخ حكم شهر الافلاس على أن للمؤجرة اتخاذجميعافجراءات التحفظية خلال هذه المدة كتوقيع الحجر التحفظي على المنقولات التي نقلت منالعين المؤجرة بدون رضائه
الفرع الرابع :حق استرداد 1
الاسترداد هوحق منحه المشرع لكل شخص يملك حقا موجودا في حوزة المفلس عن طريق المطالبة به وهويشبه حق دعوى الاستحقاق محركها المالك في مواجهة الدجائن الحاجز والمدين المحجوزعليه برفع الحجز عن المال المحجوزر وتسليمه إلى مالك المدعي
1- استردادالمنقولات : إن الشخص الذي يثبت حقه في ملكية المنقولات التي بحوزة المفلس له الحقفي استردادها ضد جماعة الدائنين ويكفي أن تكون هذه الأشياء مازالت مفروزة ولم يتغيرطبيعتها كما أجاز للبائع استرداد البضائع التي فسخ بيعها قبل لالحكم بالتسويةالقضائية أو بالافلاس سواء كان هذا بحكم قضائي أو من جراء شرط إتفاقي فاسخ وهذا مادامت هذه البضائع قائمة بعينها كلها أو بعضها
2- استرداد الأوراق التجارية : يمكن لحامل الورقة الاتجارية الذي يسلمها للبنك بغرض تحصيلها مبلغها استرداد منتفلسة البنك يشترط أن تكون هذه الورقة قد انتقلت لحيازة البنك على سبيل الوكالةوليس على سبيل نقل الملكية ولهذا السبب يتعين على حامل الورقة اذا ما اراد المحافظةعلى حقه في الاسترداد أنه يظهرها تظهيرا توكيليا لذا اشترط المشرع الاستردادالأوراق التجارية من النتفلسة أنه توجد هذه اتلوراثق بعينها تحت يذ لالمفلس وقت شهرغفلااسه ألا يكون المغلس قد حصل قيمتها بعد فإذا لم يوجد الأوراق لذى المفلس لأنهحصلها فلا يجوز استرداد قيمتها بل يصبح المالك دائنا عاديا يخضع لقسمة الغرماءويجوز استرداد ثمن الوراق التجارية إذ بيعت قبل الافلاس وكان ثمنها موجودا تحت يدالمفلس بصفة وديعة
3- استرداد زوجة المفلس لأموالها : لم يورد المشرعالجزائري أي نص يتعلق بحقوق الزوجة في تفليسة زوجها ولذا يطبق عليها ما يطبق علىغيرها ممن يثبتون حقهم في الملكية المنقولة وخاصة بالنسبة لاسترداد أموالها من بينأموال المدين إلا انه في بعض الكتب ورد هذا الحق ولكن بقيود على حق الزوجة فياسترداد أموالها من تفلسة زوجها وتنحصر هذه القيود في حرمان الزوجة من استردادوالاثبات : حرمان الزوجة ان الزوجة لا يجوز لها حق ان تسترد من التفلسة الموال التيتبرع بها الزوج في عقد الزواج ويشترط لسقوط حق الزوجة في استرداد أن يكون الزوجتاجرا وقت عقد أو انه يصبح تاجرا في السنة التالية لعقد الزواج فالقصد هنا بالتبرعهو تهريب جزء من أمواله تحوطا من الإفلاس كذلك أن الزوج إذا عقد تامينا على حياتهلمصلحة زوجته جاز للزوجة استرداد مبلغ التأمين لما لها حق مباشر
الإثبات :يجب التمييز بين العقارات والمنقولات
العقارات : يجوز للزوجة أن تسترد فيحالة افلاس زوجها العقارات التي كانت مالكة لها وقت زواجها وكذلك العقارات التي آلتإليها الزوجة بعد الزواج بالإرث أو الهبة من غير زوجها وعليها اثبات ذلك بالدليلعلى ملكيتها وفقا للقواعد العامة الإثبات ويجوز كذلك استرداد العقارات التي اشتراهابعد الزواج
المنقولات : يجوز للزوجة أن تسترد المنقولات التي أحضرتها إلىالمنزل وقت الزواج والتي اشترتها بعد الزواج من مالها الخاص أوآلت إليها بلإرث أوالهبة وللزوجة أن تقيم الدليل على مصدر النقود والتي اشترت بها المنقولات وفقاللقواعد العامة في الاثبات
وفي ختام بحثنا هذا نخلص إلى أن خكمافلاس واشهاره يرتب ىثار مختلفة متعلقة بشخص المفلس المدين وأخره بالاشخاص الدائنينذكرناها بالتفصيل وتختلف هذ الآثار من الامدين إلى الدائن وحتى يبقى القانونالاتجاري يسري خذمة وحماية التجار من جميع أشكال المخالفات التي تمس بكيان التجارةومبادئها القائمة على الثقة والائتمان فإنه يبقى حكم الإفلاس هو آخر إجراء تلجاإليه المحكمة المختصة بالقضاء في المسائل المتعلقة بالافلاس وحتى ينتج آثارهالقانونية يجب أن يراعي في ذلك إلى الصلح بأخذ النتائج التنتي قد تصل لها المحكمةوقد يقوم المفلس بتنفيذ التزاماته تجاه الدائنين مما يجعله يتقدم إلى طلب ردالاعتبار وهذه موضوعات البحوث القادمة إن شاء الله .
الخاتمة
قائمة المراجع
- القانون التجاري 75- 59
- مصطفى كمال طه : القانون التجاري طبعة 1999الاسكندرية
- راشد راشد : الاوراق التجارية طبعة 1999 ديوان المطبوعاتالجامعية . الجزائر
- صبحي عرب : محاضرات في القانون التجاري طبعة 1999 . الجزائر
--------------------------------------------------------------------------------
1 مصطفى كمال طه القانون التجاري طبعة 1999 ص 578 579
2 المادة 242 قانونتجاري
3 المادة 244 قانون تجاري
1 المادة 244 قانون تجاري
2 مصطفى كمال طه . نفس المرجع ص 597 600 - 602
3 مصطفى كمال طه ص 598 - 599
1 راشد راشد الاوراق التجارية طبعة 1999 ص 274
2 وقدحددها مصطفى كمال طه«وتشمل فترة الريبة.. يضيف لهذه الفترة مدة اخرى عددها بالايامالعشرة السابقة على تاريخ الوقوف عن الدفع » المرجع س
1 مصطفى كمال طه ص 643 راشد راشد المرجع السابق . صبحي عرب المرجع السابق
2 المادة 348 تجاريمصري
1 راشد راشد المرجع السشابق ص 304 - 306
2 راشد راشد المرجعالسابق ص 345- 317
1 راشد راشد ص المرجع السابق ص 308 مصطفى كمال طه المرجعالسابق ص 655
1 مصطفى كمال طه ص 656 - 657
2 راشد راشد ص 293 – 295مصطفى كمال طه ص 657 - 666
1 راشد راشد ص 308
1 مصطفى كمال طهالمرجع السابق ص 666 - 673
| |
|