منتديات جامعة باتنة 2
المعايير الدولية في السلامة والصحة المهنية  613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا المعايير الدولية في السلامة والصحة المهنية  829894
ادارة المنتدي المعايير الدولية في السلامة والصحة المهنية  103798
منتديات جامعة باتنة 2
المعايير الدولية في السلامة والصحة المهنية  613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا المعايير الدولية في السلامة والصحة المهنية  829894
ادارة المنتدي المعايير الدولية في السلامة والصحة المهنية  103798
منتديات جامعة باتنة 2
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


لاندعي أننا الأفضل لكننا نقدم الأفضل
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
<

 

 المعايير الدولية في السلامة والصحة المهنية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
TAKI
...::|المدير العام|::...
...::|المدير العام|::...



مساهماتي : 724
تاريخ الميلادي: : 30/01/1992
تاريخ التسجيل : 19/11/2010
عمـــري: : 32
الموقع : http://www.univ-fisdis.com/

المعايير الدولية في السلامة والصحة المهنية  Empty
مُساهمةموضوع: المعايير الدولية في السلامة والصحة المهنية    المعايير الدولية في السلامة والصحة المهنية  Icon_minitimeالجمعة 24 ديسمبر - 19:08

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

المعايير الدولية في السلامة
والصحة المهنية

اتفاقيات وتوصيات السلامة
والصحة المهنية


تعالج معظم الصكوك التي اعتمدها
مؤتمر العمل الدولي في هذا المجال المشاكل التقنية المتعلقة بظروف الوقاية
من حوادث العمل والأمراض المهنية. وقد أخذت هذه الصكوك في عين الاعتبار
التطورات التكنولوجية والعلمية وكذلك تطور الممارسات التنظيمية للعمل داخل
المنشأة وتتضمن أحكامها التزامات ملزمة وبالغة الدقة.
ولبعض هذه
الاتفاقيات والتوصيات التقنية أهمية خاصة بالنسبة للبلدان النامية. ستقتصر
الإشارة في هذا الصدد على اتفاقية منع الحوادث الصناعية الكبرى (رقم 174)؛
واتفاقية السلامة في استعمال المواد الكيميائية (رقم 170)؛ واتفاقية
السلامة والصحة في البناء (رقم 167)؛ واتفاقية خدمات الصحة المهنية (رقم
161)؛ واتفاقية السلامة والصحة المهنية (رقم 155)؛ والتوصيات المرافقة لها.
أما الاتفاقيات الأخيرة الخاصة بالسلامة والصحة المهنية فعديدة لا مجال
للخوض في بحثها إنما نذكر منها على سبيل المثال الاتفاقيات المتعلقة بموضوع
الحماية من التعرض إلى مادة البنزين والسلامة في استعمال مادة الاسبست
والعمل في المناجم وغيرها من الاتفاقيات.

اتفاقية وتوصية منع وقوع
الحوادث الصناعية الكبرى (رقم 174)

مبدأ المعيار: وضع سياسة وطنية
متسقة بشأن حماية العمال من مخاطر الحوادث الكبرى، وتنفذها وتراجعها
دورياً، آخذة في الاعتبار آثارها على الجمهور والبيئة. كما وتنفذ هذه
السياسة عن طريق تدابير للوقاية والحماية من أجل منشات المخاطر الكبرى،
وتشجع عند الإمكان استخدام أفضل تكنولوجيات السلامة المتاحة.
خلاصة
الأحكام: إن الهدف من اتفاقية منع وقوع الحوادث الصناعية الكبرى (رقم 174)،
هو الحد من وقوع هذه الحوادث الناتجة عن استعمال المواد الكيميائية الخطرة
والتخفيف من آثارها في حال وقوعها. وتنطبق هذه الاتفاقية على جميع منشات
المخاطر الكبرى باستثناء المنشات والمصانع النووية التي تجهز مواد مشعة ما
عدا أماكن مناولة المواد غير المشعة في هذه المنشات، والمنشات العسكرية
وأعمال النقل خارج موقع المنشاة بوسيلة أخرى غير النقل بواسطة الأنابيب.
إلا انه يجوز لأي دولة عضو، بعد استشارة المنظمات الممثلة لأصحاب العمل
والعمال المعنيين وغيرها من الأطراف المعنية التي يمكن أن تتأثر، أن تستثني
من تطبيق الاتفاقية منشات أو فروعا أخرى من النشاط الاقتصادي تتوفر فيها
حماية مماثلة.
وعند التصديق على الاتفاقية، يجب أن تضع الدولة العضو،
على ضوء القوانين واللوائح والظروف والممارسات الوطنية، وبالتشاور مع أكثر
المنظمات تمثيلا لأصحاب العمل والعمال ومع الأطراف المعنية الأخرى التي
يمكن أن تتأثر، سياسة وطنية متسقة بشان حماية العمال من مخاطر الحوادث
الكبرى، وتنفذها وتراجعها دوريا، آخذة في الاعتبار آثارها على الجمهور
والبيئة. كما وتنفذ هذه السياسة عن طريق تدابير للوقاية والحماية من أجل
منشات المخاطر الكبرى، وتشجع عند الإمكان استخدام أفضل تكنولوجيات السلامة
المتاحة.
وتحدد الاتفاقية مسؤوليات أصحاب العمل والتي تتضمن تحديد أي
منشاة مخاطر كبرى تخضع لهم وفقا للنظام المعتمد من قبل السلطة المختصة
والخاص بتحديد المنشاة استنادا إلى قائمة بالمواد الخطرة أو فئات هذه
المواد، أو كليهما. وبعد تحديد منشات المخاطر الكبرى يقوم أصحاب العمل
بأخطار السلطة المختصة بالمنشات التي يحددونها وذلك خلال مهلة زمنية محددة
في حال المنشات القائمة أو قبل التشغيل في حال المنشاة الجديدة. وبعد
الأخطار يقوم أصحاب العمل بوضع وصون نظام موثق لمكافحة المخاطر الكبرى في
كل منشاة مخاطر كبرى يشتمل على:
1. تحديد وتحليل المخاطر؛
2. التدابير التقنية مثل تصميم المنشاة، بناءها، اختيار المواد
الكيميائية المستعملة، تشغيلها، صيانتها وتفتيشها بانتظام؛
3. التدابير التنظيمية وتشمل تدريب وتعليم العاملين وتوفير
المعدات اللازمة لضمان سلامتهم بما في ذلك العمالة المتعاقدة والمؤقتة؛
4. خطط وإجراءات الطوارئ والتي تشمل الخطط داخل موقع العمل
وتقديم المعلومات عن الحوادث الممكنة وخطط الطوارئ في الموقع وأي مشاورات
ضرورية؛
5. التدابير اللازمة للحد من آثار الحوادث الكبرى؛
6. التشاور مع العمال وممثليهم.
كما تحدد الاتفاقية مسؤولية السلطة
المختصة والتي عليها إعداد خطط وإجراءات للطوارئ لحماية السكان والبيئة
خارج موقع كل منشأة بالإضافة إلى نشر المعلومات عن تدابير السلامة والسلوك
السليم الذي ينبغي إتباعه عند وقوع حادث كبير. وعلى السلطة أيضا إصدار
الإنذار بأسرع وقت ووضع ترتيبات للتعاون والتنسيق بين الدول المعنية عند
وقوع حادث كبير يحتمل أن تعبر آثاره الحدود، وكذلك التفتيش وإسداء المشورة.
وتشمل الاتفاقية على نص فيما يتعلق بحقوق وواجبات العمال وممثليهم.
أما
التوصية فتقترح تبادل المعلومات بين منظمة العمل الدولية والمنظمات
الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية حول الحوادث الكبرى والدروس
المستفادة من الحوادث التي كادت أن تقع وممارسات السلامة الجديدة في منشات
المخاطر الكبرى والتكنولوجيات والعمليات المحظورة لأسباب تتعلق بالسلامة
والصحة. كما تسترشد السياسة الوطنية بمدونة قواعد سلوك منظمة العمل الدولية
بشان منع الحوادث الصناعية الكبرى الصادرة في عام 1991.

اتفاقية السلامة في استعمال
المواد الكيميائية في العمل (رقم 170)

مبدأ المعيار: وضع سياسة متسقة في
مجال السلامة في استعمال المواد الكيميائية في العمل لحماية العمال والبيئة
المجاورة من مضار المواد الكيميائية الخطرة.
خلاصة الأحكام: تنطبق هذه
الاتفاقية على جميع فروع النشاط الاقتصادي التي تستعمل فيها مواد كيميائية،
مع سماحها ببعض الاستثناءات التي تشمل منشات أو منتجات معينة لها مشاكل
خاصة ذات طابع جوهري وحالات تكون فيها الحماية العامة لا تقل عن تلك
الناتجة عن تطبيق أحكام الاتفاقية.
تنص الاتفاقية على انه يتعين على كل
دولة أن تعتمد على ضوء ظروفها الوطنية وبالتشاور مع المنظمات الأكثر
تمثيلاً لأصحاب العمل والعمال إلى وضع وتطبيق سياسة متسقة في مجال السلامة
في استعمال المواد الكيميائية في العمل ومراجعتها بصورة دورية. وتمنح
الاتفاقية السلطة المختصة الحق بان تخطر أو تقيد استعمال هذه المواد. كما
وتشير إلى ضرورة تطبيق نظماً ومعاييراً محددة ومناسبة لتصنيف المواد
الكيميائية وفقاً لنوع ودرجة خطورتها والى ضرورة وضع بطاقات التعريف
توضيحاً لهوية هذه المواد وتوفير بيانات السلامة الكيميائية لأصحاب العمل
للمواد الكيميائية الخطرة. وتنص الاتفاقية أيضا على مسؤولية الموردين
للمواد الكيميائية سواء كانوا صناعاً أو مستوردين أو موزعين مشترطة تصنيف
المواد وفقاً لنص الاتفاقية وعنوانها وتوفير بطاقات التعريف الخاصة بها.
أما
مسؤولية أصحاب الأعمال فتشمل وضع بطاقات التعريف وعدم استعمال المواد غير
المصنفة أو ا لمحددة هويتها والاحتفاظ بسجل بالمواد الكيميائية الخطرة مع
إتاحة هذا السجل لجميع العمال. كما ويلتزم أصحاب العمل عند نقل المواد
الكيميائية بضمان توضيح هوية المحتويات بطريقة تمكن العمال بالتعرف على
هويتها والأخطار المرتبطة بها بالإضافة إلى الاحتياطات الواجب اتخاذها. هذا
وعلى أصحاب العمل ضمان عدم تعرض العمال للمواد الخطرة وذلك بأخذ عينات
اللازمة لذلك. كما وتشير الاتفاقية إلى سلسلة من الإجراءات المتعلقة
بمراقبة العمليات وحماية العمال بالوسائل الملائمة مثل اختيار المواد
الكيميائية والتكنولوجيا الأقل خطورة واستخدام أساليب التحكم الهندسي
واعتماد تدابير الوقاية الصحية وتقدم المعدات وملابس الوقاية الفردية
للعمال دون مقابل وتوفير الإسعافات الأولية واتخاذ التدابير اللازمة
لمواجهة حالة الطوارئ. هذا بالإضافة إلى التخلص السليم من الحاويات والمواد
الكيميائية وتوفير المعلومات والتدريب بصورة متواصلة والتعاون الوثيق مع
العمال أو ممثليهم فيما يتعلق بالسلامة في استعمال المواد الكيميائية.
والاتفاقية
تشير أيضا إلى واجبات العمال فيما يتعلق بالتعاون الوثيق مع أصحاب العمل
والامتثال إلى جميع الإجراءات والممارسات المتعلقة بالسلامة والالتزام
باتخاذ كل الخطوات المعقولة التي تزيل أو تقلل الخطر في بيئة العمل، والى
حقوق العمال وممثليهم في الابتعاد عن خطر ناجم عن استعمال مواد كيميائية
شرط أن يكون تبريراً لذلك وان يعلم المشرف على العمل على الفور. وفي
المقابل يحمي العامل الذي يبتعد بنفسه عن الخطر بمقتضى أحكام الاتفاقية من
نتائج تسيء إليه دون داع. ومن حق العمال أيضا الحصول على معلومات عن هوية
المواد الكيميائية مع بطاقات التعريف.
أما فيما يتعلق بمسؤولية الدول
المصدرة للمواد الكيميائية فتنص المادة 19 من الاتفاقية على ما يلي: عندما
تحظر دولة عضو مصدرة استعمال كل أو بعض المواد الكيميائية لأسباب تتعلق
بالسلامة والصحة في العمل ينبغي أن تقوم هذه الدولة العضو بإبلاغ هذه
الحقيقة وأسبابها إلى أي بلد مستورد.

اتفاقية السلامة والصحة
المهنية في البناء رقم (167)

مبدأ المعيار: وضع ومواصلة تنفيذ
قوانين أو لوائح تكفل سلامة وصحة عمال البناء مع الاعتبار الواجب للمعايير
ذات الصلة التي اعتمدتها المنظمات الدولية المعترف بها في مجال توحيد
المعايير.
خلاصة الأحكام: تنص هذه الاتفاقية التي تنطبق على جميع أنشطة
البناء أي على أشغال البناء، والهندسة المدنية، والتركيب والفك (ويتضمن ذلك
أي نشاط أو عمل أو عملية نقل تجري في أي موقع بناء ابتداء من تحضير الموقع
إلى انتهاء المشروع) - مع سماحها ببعض الاستثناءات1 - على انه يجوز أن
تستند القوانين أو اللوائح المعتمدة إلى معايير تقنية أو مدونات لقواعد
السلوك أو إلى طرق مناسبة أخرى تتفق مع الظروف والممارسة الوطنية.
وتشير
الاتفاقية إلى اتخاذ تدابير لضمان قيام تعاون بين أصحاب العمل والعمال
وتوجب أصحاب العمل والعاملين لحسابهم الخاص بان يلتزموا بتدابير السلامة
والصحة المقررة في مكان العمل.
كما وتنيط الاتفاقية مسؤولية تنسيق
تدابير السلامة والصحة بالمتعاقد الرئيسي في حال وجود اثنان ا و أكثر من
أصحاب العمل في الموقع الواحد. وتقضي القوانين أو اللوائح الوطنية بان من
حق العمال ومن واجبهم أن يشاركوا في ضمان ظروف عمل مأمونة متضمنا ذلك
العناية المناسبة لسلامتهم وصحتهم وصحة الآخرين واستخدامهم لأجهزة الوقاية
الفردية وإبلاغ المشرف على العمل على الفور بأي وضع يعتقدون انه يمكن أن
ينطوي على خطر لا يستطيعون معالجته بأنفسهم.
وتتناول الاتفاقية أيضا في
مجال تدابير الحماية والوقاية سلامة أماكن العمل، والسقالات والسلالم،
والأجهزة والمعدات الرافعة، ومعدات النقل وإزاحة التراب ومناولة المواد،
والتجهيزات والآلات والمعدات والعدد، والعمل على مستويات مرتفعة بما في ذلك
الأسطح والعمل في الفجوات والإنفاق والحفر والسدود وتحت الهواء المضغوط
بالإضافة إلى العمل فوق الماء وفي عمليات الهدم. كما وتتناول أيضا التعرض
للأخطار والمحاذير الصحية الفيزيائية والكيميائية كالكهرباء والمتفجرات
والإضاءة والاحتياطات ضد الحريق. وتشير الاتفاقية إلى توفير واستعمال معدات
الوقاية الشخصية والألبسة الواقية والى تدابير الإسعافات الأولية والرعاية
والتوعية والتدريب والإبلاغ عن الحوادث والأمراض.

اتفاقية خدمات الصحة المهنية
(رقم 161)

مبدأ المعيار: تعزيز الصحة البدنية
والعقلية لجميع العمال بالمحافظة على بيئة عمل مأمون وصحية ملائمة، عن
طريق خدمات وقائية.
خلاصة الأحكام: تقام - عن طريق التشريع أو الاتفاقات
الجماعية أو عن أي طريق معتمد آخر - تدريجياً أقسام للصحة المهنية من أجل
جميع العمال، ويكون دورها وقائيا وإرشاديا بصورة رئيسية، في إطار سياسة
وطنية متسقة، وتستشار المنظمات الأكثر تمثيلا لأصحاب العمل والعمل في هذا
النوع، ويجوز تنظيم أقسام الصحة المهنية أما في شكل قسم يخدم مؤسسة واحدة
أو في شكل قسم مشترك يخدم عدة مؤسسات معاً، ويمكن أن تنظمها المؤسسات أو
مجموعات من المؤسسات، أو السلطات العامة، أو مؤسسات الضمان الاجتماعي، أو
هيئة أخرى يرخص لها بذلك. وعلى أصحاب العمل والعمال وممثليهم أن يتعاونوا
ويشاركوا في تشغيلها، وتتمثل مهام هذه الأقسام في تحديد وتقييم المخاطر
الصحية في مواقع العمل عن طريق مراقبة بيئة وأساليب العمل، وكذلك صحة
العمال من حيث علاقتها بالعمل. وتسدي هذه الأقسام نصائح في هذا المجال
وتشجع تكييف العمل مع العمال وتوعية هؤلاء وتدريبهم وتثقيفهم. وهي تنظم
الإسعافات الأولية وتشارك في تحليل أسباب حوادث العمل والأمراض المهنية،
وتساهم في أنشطة إعادة التأهيل المهني، وتتعاون هذه الأقسام مع سائر
الأقسام في المؤسسة، ومع الأقسام الأخرى بتقديم الخدمات الصحية، وينبغي أن
يكون العاملون في هذه الأقسام، الذين يجب أن تتوفر فيهم المؤهلات المطلوبة،
باستقلال مهني تام، وينبغي أن تطلع هذه الأقسام على أي عوامل معروفة أو
مشتبه فيها من شأنها أن تؤثر على صحة العمال، وكذلك على حالات المرض بين
العمال والتغيب عن العمل لأسباب صحية، ولكن لا يجوز تكليفها بالتحقق من صحة
مبررات الغياب، وينبغي أن يكون الإشراف على صحة العمال من حيث علاقتها
بالعمل مجانيا وان يتم ما أمكن ذلك أثناء ساعات العمل؛ ولا يجوز أن يترتب
عليه أي نقص في كسبهم.

اتفاقية السلامة والصحة
المهنية (رقم 155)

مبدأ المعيار: وضع سياسة وطنية
متسقة في مجال سلامة وصحة العمال وبيئة العمل؛ الاتصال والتعاون على جميع
المستويات في هذا المجال.
خلاصة الأحكام: تنص هذه الاتفاقية التي تنطبق
على جميع فروع النشاط الاقتصادي وعلى جميع العمال بما فيهم موظفو الخدمة
العامة - مع سماحها ببعض الاستثناءات بفروع مثل الملاحة البحرية وصيد
الأسماك - على انه يتعين على كل دولة أن تعتمد على ضوء ظروفها الوطنية
وبالتشاور مع المنظمات الأكثر تمثيلا لأصحاب العمل والعمال، إلى وضع وتطبيق
سياسة وطنية متسقة في مجال سلامة وصحة العمال وبيئة العمل، والى مراجعة
هذه السياسة بصورة دورية. والهدف من هذه السياسة هو الوقاية من الحوادث
والإصابات الصحية الناجمة عن العمل بالإقلال إلى أدنى حد من المخاطر
المرتبطة ببيئة العمل وذلك بالقدر المعقول والمستطاع.
وتحدد الاتفاقية
مجالات العمل الرئيسية لسياسة من هذا النوع. وتضع مجموعة من المعايير
المفصلة إلى حد ما بشأن الإجراءات التي يجب اتخاذها على صعيد البلد وتلك
التي يجب اتخاذها على صعيد المؤسسة.
وفي هذا السياق، تنص الاتفاقية
بصورة عامة على اعتماد تدابير تشريعية وتنظيمية أو تدابير ضرورية أخرى (بما
في ذلك التدريب)، وعلى إقامة نظام للتفتيش، كما تحدد التدابير الواجب
اتخاذها بمجرد انتهاء مرحلة تصميم الآلات والمواد وغيرها بل وقبل تداولها.
وتوضح
الاتفاقية، فيما توضحه، إن على أصحاب العمل تقديم الملابس والمعدات
الواقية، وان يضمنوا بالقدر المعقول والمستطاع خلو بيئة العمل، والآلات،
والمعدات، وطرائق العمل، والمواد، الخ… الخاضعة لإشرافهم من أية مخاطر على
سلامة وصحة العمال.
وتنص الاتفاقية أيضاً على أن يتعاون العمال
وممثلوهم في المؤسسة مع صاحب عملهم في إنجاز الواجبات التي تقع عليه، وعلى
حماية العامل الذي ينسحب من مركز عمل يعتقد لسبب معقول انه يشكّل خطراً
وشيكاً وشديداً على حياته أو صحته ويبلّغ عن هذا فوراً من أي نتائج لا مبرر
لها.

تصديق الدول العربية على
اتفاقيات السلامة والصحة المهنية

تشير سجلات منظمة العمل الدولية
حول واقع تصديق الدول العربية على اتفاقيات السلامة والصحة المهنية، بان
نسبة التصديق متدنية جداً رغم حاجة الدول النامية الماسة إلى العمل بهذه
الاتفاقيات. لم تصدق دولة عربية واحدة من دول غرب آسيا على الاتفاقيات
الخاصة بالسلامة والصحة المهنية المشار إليها سابقاً المعتمدة منذ عام
1977، باستثناء العراق الذي صادق على الاتفاقية رقم 167 عام 1988
والاتفاقية رقم 148 عام 1977. كما وتجدر الإشارة بان ليست هناك أسباب
جوهرية تحول دون التصديق في كثير من الحالات الأمر الذي يتطلب جدية في
إعادة النظر ودراسة أحكام هذه الاتفاقيات دراسة وافية.
التوصيـات
اختتمت الندوة أعمالها بالتوصيات
التالية:
1. الطلب من وزارة العمل ووزارة الصحة ووزارة البيئة، العمل على
إحياء هيئة وطنية عليا في السلامة والصحة المهنية تتمثل فيها الوزارات
المعنية ومنظمات أصحاب العمل والمنظمات العمالية والمؤسسات العامة والأهلية
المعنية، غايتها التنسيق التام فيما بين هذه الجهات، وإسداء المشورة في
تنفيذ سياسة وطنية متسقة في السلامة والصحة المهنية.
2. الطلب من وزارة العمل المباشرة في عملية التصديق على اتفاقيات
السلامة والصحة المهنية الدولية وخاصة الاتفاقية رقم 155، والاتفاقية رقم
161، والاتفاقية رقم 170، والاتفاقية رقم 174، لا سيما وان لبنان هو البلد
المضيف للمكتب الإقليمي لمنظمة العمل الدولية ويفترض أن يكون سباقا في هذا
السياق.
3. العمل على تطوير وتنشيط قدرات جهاز التفتيش في وزارة العمل
وتفعيل أنشطة التنسيق بين هذا الجهاز والأجهزة والمصالح المعنية بشؤون
السلامة والصحة المهنية في الوزارات الأخرى.
4. الطلب من وزارة الصحة تفعيل دور دائرة الأمراض المهنية
والتنسيق التام مع الدائرة المعنية في وزارة العمل والأجهزة والمصالح
المعنية بشؤون السلامة والصحة المهنية في الوزارات الأخرى.
5. إشراك منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات العمالية في شتى أنشطة
السلامة والصحة المهنية وذلك اعترافاً بالمسؤوليات والواجبات الملقاة عليهم
ومن اجل ضمان حقوق العمال والتعامل مع هذه المنظمات بجو تعاوني صريح.
6. الطلب من صندوق الضمان الاجتماعي المساهمة بتمويل أنشطة
السلامة والصحة المهنية لتشمل تنظيم الدورات التدريبية والعمل مع الجهات
المعنية الأخرى على تشجيع وترويج أسس السلامة والصحة المهنية على صعيد
المنشأة نظراً لما لهذه المساهمة من مردود إيجابي.
7. الطلب من وزارة العمل بان تقوم بالتعاون مع وزارة الصحة
والوزارات والجهات المعنية الأخرى بتحديث دليل متكامل بالمؤسسات والمنشات
الصناعية العاملة في لبنان وفقاً لحجمها، ونوعها مع تحديد الأخطار
وتصنيفها.
8. الطلب من الحكومة إصدار المرسوم الخاص بوضع فرع طوارئ العمل
والأمراض المهنية في قانون الضمان الاجتماعي موضع التنفيذ.
9. الطلب من وزارة التربية والتعليم العالي وبالتحديد من
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني المشاركة في التخطيط والتنفيذ
للبرامج والمشروعات المتعلقة بتطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة بالسلامة
والصحة المهنية، ومنها المحافظة على السلامة الشخصية في مواقع التعليم
والتدريب والعمل وكذلك الاهتمام بتدريب المدربين في مؤسسات التعليم
والتدريب وإدخال مادة السلامة والصحة المهنية في برامج التعليم والتدريب
المستمر والتدريب المهني السريع.
10. الطلب من منظمة العمل الدولية ممثلة بالمكتب الإقليمي
تقديم العون الفني لتدعيم جميع برامج السلامة والصحة المهنية لدى وزارة
العمل والوزارات المعنية الأخرى.
11. الطلب من الجهات المعنية الحكومية دعم أنشطة السلامة
والصحة المهنية الخاصة بالصحة والحقوق الإنجابية وإجراء الأبحاث الخاصة
بتأثير المحاذير الصناعية عليها، والعمل على وضع إدارة وتشخيص هذه
التأثيرات.
12. حث وسائل الإعلام السمعية والمرئية والمقروءة على
تخصيص الجهود اللازمة والكفيلة بترويج السلامة والصحة المهنية على الصعيد
الوطني وتوعية المجتمع في هذا المجال
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
TAKI
...::|المدير العام|::...
...::|المدير العام|::...



مساهماتي : 724
تاريخ الميلادي: : 30/01/1992
تاريخ التسجيل : 19/11/2010
عمـــري: : 32
الموقع : http://www.univ-fisdis.com/

المعايير الدولية في السلامة والصحة المهنية  Empty
مُساهمةموضوع: رد: المعايير الدولية في السلامة والصحة المهنية    المعايير الدولية في السلامة والصحة المهنية  Icon_minitimeالأربعاء 29 ديسمبر - 23:05

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
المعايير الدولية في السلامة والصحة المهنية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تعليمات السلامة الخاصة بالرافعات الشوكية
» معدات الوقاية المهنية
» الصحة والسلامة المهنية
» موسوعة في الصحة والسلامة المهنية والهندسة الميكانيكية
» مفهوم العلاقات الدولية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات جامعة باتنة 2 :: المعهد الوطني للوقاية والأمن الصناعي :: دراسة مدى قصير lmd-
انتقل الى: